كما جاء عند بعض اهل العلم رحمهم الله فمن اهل العلم من قال بان ستر المسلم من الواجبات ولا يجوز فضحه بوجه من الوجوه. ومن اهل العلم من قال بان في المستحبة فلا ينبغي للانسان ان يفضح اخاه اذا كان قادرا على ستره. ولكن ينبغي لنا مع القول بالندب ان ننبه لعدة امور. الامر الاول ان الستر انما يكون مستحبا ومن في الشرع اذا لم يفضي الى استمراء المستور عليه في معصيته لان من الناس من يستغل ستر اخوانه عليه فيتمادى فيتمادى في المعصية. فاذا كان سترك على اخيك المسلم يستلزم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قرأت لبعض العلماء ان كل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب ومثل بهذا الحديث من ستر مسلما من ستره الله في الدنيا والاخرة وسألني احدهم هل نقول ستر المسلم مندوب وليس بواجب؟ بمعنى ان شئت تفضحه ولا اثم عليك ام للحديث مفهوم اخر وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد اما اصل القاعدة فمعناها ان ما امر الشارع به امرا غير جازم فانه لا يعتبر من الواجبة المتحتمة وانما يعتبر من الامور المندوبة المستحبة. ومن جملة ما يعرف به الامر المستحب ان يرتب الشارع الفضل على شيء من العبادات القولية او العملية ولا ايرتب الشارع شيئا من العبادات شيئا من الثواب والاجر. على بعض العبادات القولية او العملية من غير عقوبة على الترك. من غير عقوبة على الترك. فمتى ما رأيت الشارع رتب شيئا من الفضل ولم يعاقب من ترك فان هذا دليل على ان هذا الامر من المندوبات المستحبات وليس من الواجبات المتأكدات فان قلت وهل يصح التمثيل بالستر على المسلم؟ الجواب لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الستر على المسلم على جمل من الاقوال. فان الفقهاء لم يتفقوا على القول بوجوب ولم يتفقوا على القول باستحباب الستر. بل منهم من قال بوجوبه وان لم يكن هذا قول ستر المسلم من الامور المندوبة المستحبة. استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله الله عز وجل يوم القيامة. فهذا فعل رتب الشارع عليه فضلا ولم او لم يتوعد بالعقوبة على تركه. فيكون من جملة المندوبات فيكون من جملة المندوبات وهذا القول عندي هو هو القول الاصح ان شاء الله. من ان ستر المسلم على اخيه المسلم من الامور المندوبة منه ان يتمادى في معصيته استغلالا لهذا الستر فالستر حينئذ يكون ممنوعا لانه يفضي الممنوع والمتقرر في القواعد ان ما افضى الى الممنوع فهو ممنوع. والتنبيه الثاني الا يكون هذا الستر على المشتهرين بين الناس بالاجرام وشدة وشدة الافساد. كما مروجي المخدرات او الذين يؤذون الناس في اعراضهم بالمعاكسات والمغازلة او الخوارج الذين هم قنابل موقوتة في المجتمع. متى ما عرفت وتيقنت معتقد احد منهم او انه وهدد بالتفجير او غير ذلك من انواع الافساد في المجتمع. فاذا كان الانسان اجرامه خطيرا. وكان مشهورا بين العامة بهذا الاجرام فلا ينبغي حينئذ ستره. بل يجب علينا ان نرفع امره الى ولي الامر والتنبيه الثالث ايها الموفق اعلم رحمك الله تعالى ان من استتر بمعصية من المعاصي فلا يجوز ذكره عند عند احد لا يستطيع ان ينكر عليه. فليس قولنا بان الستر مندوب يعني انك تتكلم بما رأيته من ذنوب اخيك في المجالس العامة والخاصة عند اناس لا يستطيعون ان ينكروا ولا يناصح فان ذكر هذا الذنب على هذه الصورة هو من الغيبة المحرمة التي لا تجوز. ومن الفضيحة المحرمة ولكن اذا قلنا بان الستر من المندوبات فنعني بذلك انه يجوز للانسان ان يذكر ذنب اخيه عند من يقدر على الانكار عليه او مناصحته كعالم من العلماء او عند الحاكم او القاضي ممن الانكار عليه في ذنبه الذي يفعله. في ذنبه الذي يفعله. واما ذكر ذنب اخيك في المجالس ونشر غسيله امام الخاص والعام عند من لا قدرة له على الانكار او المناصحة. وانما تقول ذنبه عند الاخرين من باب الفضيحة والتشفي فيه واسقاط سمعته وهيبته. فان هذا من الامور المحرمة التي لا تجوز وعلى كل حال فالقول الصحيح ان الستر من الامور المندوبة المستحبة لا من الامور الواجبة. ولكن لابد من ان مراجعة هذه التنبيهات التي ذكرتها والله اعلم. وبناء على ذلك فتمثيل الشيخ بالستر المسلمين على قاعدة ان ما رتب عليه الفضل ولا عقوبة فيه فانه من المندوبات يعتبر تمثيلا صحيحا لا غبار عليه والله اعلم