تقول هذه السائلة ما رأيكم في هذا الحديث اه الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من احب ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب ومن احب ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب. ومن احب ان يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها بسوارا من ذهب ولكن عليكم بالفظة فالعبوا بها العبوا بها الى اخره اه رواه ابو داوود واحمد في المسند. تسأل هل يحرم الذهب على المرأة ام لا الصحيح هو الذي استقر عليه الامر هو انه لا يحرم على المرأة ان تلبس اساور الذهب وخواتم الذهب لا حرج في ذلك وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتعدين زكاتهما الى اخره والذي عليه كلام عامة اهل العلم انه غير محرم وانما اثار هذه المسائل الشيخ ناصر الدين الالباني وهو لا شك رجل محدث ومطلع وباحث ولكن هو كغيره من الناس يؤخذ من قوله ويترك الذي لا يترك له قول سيد البشر وقد جاء عنه هذا الحديث وفيه مقال وجاءت عنه احاديث اصح منه وهي احاديث التي اوجبت الزكاة على الحلي المستعمل ومن ارادها فليطلبها في مضامها والله اعلم. بارك الله فيكم