الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل مال البلدية الذين في الشوارع لهم حق في الزكاة علما ان بعضهم ليس بمسلم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان نجس النوافل اوسع من جنس الفرائض والمتقرر عند العلماء ان مصارف الصدقة اوسع من مصارف الزكاة. والمتقرر عند العلماء ان الزكوات توقيفية على النص. وقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة في سورة التوبة بيانا شافيا كافيا في قوله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية. ومن المعلوم كذلك ان هؤلاء العمال في هم من الفقراء والمساكين. فان الذي احوجهم الى هذا العمل والذي يظهر لنا من غالب احوالهم انهم انهم فقراء ولم يحوجهم الى هذا العمل الا فقرهم ومسكنتهم. الحمد لله فلا جرم انهم اذا اعطوا شيئا من الزكاة فانها تعتبر قد وقعت موقعها باذن الله عز وجل. ولكن ينبغي ان نتأكد اذا كان المدفوع زكاة فيجب علينا ان نتثبت ان ان المدفوع له منهم من اهل الاسلام لا من اهل الكفر لان مصارف الزكاة اضيق من مصارف الصدقة. فاذا كنت ستعطي هذا العامل زكاة فلا بد ان يكون مسلما اذ لا حظ للكفار في مسألة في مسألة الزكاة لا يجوز دفع الزكاة لاحد الكفرة. الا في في مسألة المؤلفة قلوبهم على خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ليس هذا موضع تفصيله. فالفقير الكافر المسكين والكافر لا حظ له في زكاة المال. واما اذا كنت ستعطيه صدقة فحين اذ يجوز ان تعطي الصدقة للكافر لان مصارف الصدقة اوسع من مصارف من مصارف الزكاة. وبناء على ذلك فيجوز اعطاء هؤلاء العمال من الزكاة بشرطين الشرط الاول ان يكونوا فقراء او مساكين وقد تحققنا من هذا الشرط. والشرط الثاني ان يكونوا من المسلمين. فلابد ان تتأكد اذا كنت ستدفع لهم زكاة هل هذا العامل من المسلمين او لا؟ والله اعلم