السؤال الاول في هذه الحلقة من فتاة يبدو انها من جانية يمنية ونحن نعلم جميعا ان الايمان يمان وان الفقه يمان وان الحكمة يمانية. لكن قد توجد استسناءات تحتاج الى مراجعة السائلة تقول ابي يريد ان يزوجني لابن عمي زواج مصلحة وانا لا اريده ولا استريح اليه فهل يعد هذا عصيانا مني لابي وعقوقا له لاني ارفض اي شخص ابي يرفض اي شخص يتقدم لي بحجة انني مخطوبة لابن عمي وانا اصلا غير موافقة واخشى ان يضيع مستقبله بسببه فبما تنصحوني؟ افتوني مأجورين الجواب عن هذا انه قد تقرر في الشريعة المطهرة اذا كانت الشريعة قد قرت انه لا نكاح الا بولي. فقد قررت ايضا وبنفس القوة انه ليس للولي ان يكره موليته على الزواج بمن لا تحب لما في زلك من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. ولما ينشأ عن هذا من مشاكل واضطرابات تهدد استقرار دار الحياة الزوجية. في صحيح مسلم وغيره حديس ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها ايه الفرق بين البكر والثيب؟ ان كليهما يستأذن. لكن البكر اكسر جرأة على التعبير عن مشاعرها وعن عواطفها فلا يكتفى منها بمجرد الصمت لابد ان تنطق بجلاء قولي اه ولا لأ لكن قلبك لغلبة الحياء عليها ولحداثة عهدها بالرجال وبالزواج يكتفى منها بان تسكت. ان سكتت فان اذنها صوماتها. في الباب ايضا في الصحيحين لا تنكح لايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما اذنها قال اذنها ان تسكت في حديث احمد وابن ماجة عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. بين امضاء الزواج او الغائه. فدل هذا الحديث وغيره مما سبق على انه ليس للاب اجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه. وان رفض البنت لذلك لا يعد عقوقا منها لابيها. حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه قال جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل الامر اليها. فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء انه ليس الى الاباء من الامر من شيء الشوكاني يقول ظاهر الحديث ان البكر البالغ اذا زوجت بغير اذنها لم يصح العقد واليه زهب الاوزاعي والثور والعترة والحنفية. وحكاه الترمذي عن اكثر اهل العلم. شوفوا تعليق ابن القيم على هذا ماذا يقول وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البكر البالغ على النكاح. ولا تزوج الا برضاها. وهذا قول جمهور السلف ومذهب ابي حنيفة واحمد في احدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه والموافق لحكم رسول الله وامره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح امته اما موافقته لحكمه فانه قد حكم بتخيير البكر الكاره واما موافقته لامره فهو القائل والبكر تستأذن. وهذا امر مؤكد لانه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. واما موافقته لنهيه فهو القائل لا تنكح البرك حتى تستأذن. واما موافقته لقواعد شريعته فان البكر البالغة العاقلة الرشيدة. لا يتصرف ابوها في اقل شيء من ملكها الا برضاها. ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون رضاها. فكيف يجوز ان يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها الى من يريده وهو وهي من اكره الناس اليه وهو من ابغض شيء اليها. ومع هذا ينكحه اياها قهرا بغير رضاه الى من يريده ويجعلها اسيرة عنده. اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اي اسيرات عندكم. اما موافقته لمصالح امته صلى الله عليه وسلم فلا يخفى مصلحة السي في تزويجها بمن تختاره وترضاه. وحصول مقاصد الزواج به. وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر منه. ثم قال ولو لم تأتي السنة الصحيحة بهذا القول لكان الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره. وبالله التوفيق. الخلاصة ماذا نقول لها؟ نقول لها ارفعي نازلاتك مسألتي فيه الى اهل العلم من حولك اجعلني في النظام القبلي لسة انتقل الى امريكا. وعندكم شيخ قبيلة في ارفعي اليه مسألتك ومزلومتك فما بين المسجد وما بين البعد العشائري والقبلي. ارجو ان تديري حلا بازن الله. لكن لا استعاقة عندما ترفضين هذا الزواج