﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.300
فضيلة الشيخ يقول السائل هل للاستنجاء بالماء عدد في الغرفات ليس له عدد وانما يغسل حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة حتى ينقى المحل اذا نقى المحل لم يبقى عليه اثر يكفي هذا. نعم