﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:38.800
احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للجار ان يمتنع عن المشاركة في قيمة السور الذي بناه الجار سابقا بحجة ان السور قائم ولا ظرر في استخدامه يعني من هذا القبيل قد يرجع الى العرف

2
00:00:39.900 --> 00:01:14.350
اذا كان العرف بين الجيران ان الجارين يشتري كان في في الجدار الذي بينهما فانه يلزم  لكن اذا اذا اشترك في بناءه صار ملكا لهما وان بناه واحد استقل به فهو ملكه. نعم