﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مما تعلمنا ان الصلاة على الجنازة حكمها فرض كفاية. وعندما يصلى على الجنازة في المسجد تأتي جماعة اخرى فتصلي عليها عند المقبرة

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.150
وهذه الجماعة التالية فاتتهم الصلاة في المسجد. ما حكم هذه الصلاة؟ وهل يحصلون على اجر الصلاة على الجنازة الذين صلوا في الجماعة الثانية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان اعادة الصلاة اذا توفر سبب اعادتها جائزة

3
00:00:43.800 --> 00:01:00.850
فاذا كان هناك صلاة سواء اكانت من الصلوات التي هي فرض عين او من الصلوات التي هي فرض كفاية. اذا صلاها ثم توفر سبب اعادتها فان اعادتها لا حرج فيه شرعا

4
00:01:01.450 --> 00:01:15.600
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فماتت. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت

5
00:01:15.650 --> 00:01:35.650
فقال افلا كنتم اذنتموني؟ دلوني على قبرها فكأنهم صغروا امرها فدلوه على قبرها فصلى عليها. مع انهم كانوا قد صلوا عليها سابقا. ولكن ابى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يصلي عليها هو

6
00:01:35.650 --> 00:01:55.650
هذا الحديث يدل على جواز اعادة الصلاة على الميت بعد دفنه اذا تحقق سبب اعادتها فاذا كان هناك من الجماعة من لم يصلي على هذا الميت في المسجد فانه يجوز لهم ان يصلوا عليه بعد دفنه او

7
00:01:55.650 --> 00:02:15.650
قبل دفنه في المقبرة وصلاة الجنازة في المقبرة تعتبر مخصوصة من احاديث النهي عن الصلاة في المقابر لان النهي محمول على الصلوات التي لها ركوع وسجود. واما الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها كصلاة الجنازة فانها

8
00:02:15.650 --> 00:02:35.650
بالدليل وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر بعدما دفن فصلى عليه فكبر اربعا. بعدما دفن يعني انه كان قد صلى عليه جماعة من المسلمين

9
00:02:35.650 --> 00:02:54.950
لكن لما اتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاذا كان هناك من الجماعة من لم يصلوا على هذه الجنازة في المسجد وصلوا عليها في المقبرة لا حرج عليهم في ذلك

10
00:02:55.250 --> 00:03:15.250
ولكن قول السائل وفقه الله وهل الجماعة الثانية يأخذون اجر الصلاة عليه في الجماعة الاولى فاقول لا لان الصلاة على الميت تعتبر فرض كفاية. فالجماعة الاولى هم الذين قاموا بفرض الكفاية فصلاتهم على

11
00:03:15.250 --> 00:03:35.250
هذا الميت يأخذون عليها اجر الفرضية. وقد سقط فرض الكفاية عن الامة في الصلاة على هذا الميت باداء من قبل الجماعة الاولى فثواب الجماعة الاولى ثواب فرض. واما الجماعة الثانية فانه فان الصلاة

12
00:03:35.250 --> 00:03:55.250
على هذا الميت في حقهم تعتبر من النوافل المندوب لها. فثواب صلاتهم ثواب سنة. ومن ان ثواب الفرض اعلى وافخم من ثواب السنة. وهذا يؤكد ان نحرص على ايقاع صلاة الصلاة على الميت في الجماعة

13
00:03:55.250 --> 00:03:58.850
حتى نأخذ ثواب الفرضية والله اعلم