﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.750
لقد توفي عمي وترك ثروة من المال وكان متزوجا اثنتين من النساء. وكانت الزوجة الاولى قبل الثانية بحوالي عشرين  وانجب من الاولى اولادا وانجب من الثانية اولادا ايضا ولكن توفي بعد ان تزوج الثانية بحوالي خمس سنوات

2
00:00:20.950 --> 00:00:42.500
فهل من الشرع ان يأخذ اولاد الزوجة الاولى مثل ما يأخذ اولاد الزوجة الثانية وهل الزوجتان كبعضهما في الميراث مع العلم ان الزوجة الاولى تعبت مع زوجها اكثر من الثانية بكثير في جمع الثروة. وقد باعت مصاغها ايضا واعطته للزوج

3
00:00:42.500 --> 00:01:10.050
حتى ينمي به الثروة. واما الثانية فلا تساعد باي شيء نهائيا في الحقيقة ان الله جل وعلا قسم الاموال التي يتركها العبد بوفاته على ورثته ولم يفرق لذلك بين حديث

4
00:01:10.150 --> 00:01:34.300
وقديم من الوارثين لا فرق في تحصيل في قسمة الميراث بين المولود الذي ولد بعد وفاة والده وبين المولود الذي شارك والده في العمل كما لم يفرق بين زوجة عاشت طول عمرها مع زوجها وزوجة تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد

5
00:01:35.600 --> 00:01:57.600
لم يفرق ترى ثم لا حكمة تقتضي هذا التفريق فان الله هو احكم الحاكمين تلك الزوجة القديمة قد كبر اولادها وكادوا يستغنون او قد يكون بعضهم استغنى بجهده وبعضهم لا يحتاج الى رعاية كثيرة

6
00:01:58.000 --> 00:02:17.150
ثم قد تلذذ في حياتها مع زوجها طول هذه المدة وحصلت من صحبتها له على الشيء الذي لم تحصل عليه الزوجة الاخيرة ثم هي قد تكون ايضا تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج بعده

7
00:02:18.650 --> 00:02:45.400
فلا تحس بضرورة للزواج والاخيرة قد حرمت او تكاد حرمت العلاقة الزوجية مرة اخرى بعد وفاته فعلاقتها به هذه الفترة الوجيزة قد تكون حالت بينها وبين التزوج بسبب اطفالها فكثير من الناس لا يرغب ذوات الاطفال

8
00:02:45.650 --> 00:03:06.000
وكثير من النساء لا ترغب الزواج ولها اطفال ولذا فحكمة احكم الحاكمين اقتضت ان يتساوى الحديثة والقديمة في العلاقات الزوجية بالميراث فتلك ان كان نالها عناء في جمع الثروة فقد نالت

9
00:03:06.400 --> 00:03:24.450
كثيرا من ملذات والثمرات هذه الثروة. نعم وهذه ان لم يكن تكن ادركت او تحملت كثيرا من عناء جمع الثروة فقد فاتها كثير من التلذذ بهذه الثروة ثم هذه قد تكون ذريتها

10
00:03:24.600 --> 00:03:46.100
في وضع في امس الحاجة لان تقف حياتها عليهم وتستمر في خدمتهم فترة طويلة بينما تلك قد تكون ذريتها تجاوزت الحد الذي تكون مفتقرة لرعاية امهم  وبالتالي على المسلم ان يسلم لقضاء الله

11
00:03:47.050 --> 00:04:07.750
ويستسلم لاحكامه فاحكام الله كلها عدل وشريعته كلها حكمة ولا يمكن ان يكون تشريع في الشريعة الاسلام عندما يتبصر العاقل الرشيد ويتأمل الا ويجد هذا التشريع جاء على اكمل الحالات التي يمكن ان يتوصل العقل الى تصورها

12
00:04:08.650 --> 00:04:28.400
لان هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد فلا فرق بين في الميراث بين قديم وحديث والانسان قد يتصور ان هذه الزوجة القديمة قد لا يطول وقتها. مم فيكون ما كسبته من هذا المال

13
00:04:29.900 --> 00:04:50.377
كافي وهذه الزوجة الاخيرة قد يطول وقتها وتفقد كثيرا مما يتوقعه مثيلاتها من الخير. بسبب علاقتها بالزوج وايجاد هذه الذرية فربنا جل وعلا اعلم واحكم وهو الذي خلق الخليقة ورتب احوالها والله اعلم