﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:21.550
لا اله الا الله اه سؤال اخر يقول السائل اسكن في ولاية نيو جيرسي مع زوجتي واولادي الاثنين زوجتي لا تعمل انا ملتزم بمصاريف البيت شهر ابريل الماضي صرف لنا شيك

2
00:00:21.800 --> 00:00:46.050
لاعانة البطالة الف ومتين دولار للزوج والزوجة وخمسمية دولار للطفل كان اجمالي الشيك تلاتة الف واربعمائة انا صرفتها كلها على البيت والاولاد. السؤال هل من حق زوجتي ان تحتفظ بنصيبها في الشيك نفسها ام لا

3
00:00:46.900 --> 00:01:08.750
هل من حق زوجتي ان تحتفظ بنصيبها من هذا الشيك لنفسه ام لا الجواب ما صرف لها فهو حق لها ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه الا ان تأتمر بينكما بمعروف

4
00:01:10.400 --> 00:01:36.850
وانفاقك على البيت لا يخولك ان تأخذ شيئا من مالها بغير اذنها لان انفاقك على البيت يا رعاك الله تكليف شرعي واجب شرعي ليس نافذة من النوافل ولا تطوعا من التطوعات. انما هو واجب شرعي اوجبه الله عليك ورسوله

5
00:01:37.950 --> 00:01:57.900
ثم تابع اخي السائل فقال انا كنت قد دفعت لها او بذلت لها وهبت لها هدية من الذهب قبل هذا ثمينة تبلغ الفي دولار طب لما لا نقيم لا نقوم بمقاصة

6
00:01:58.350 --> 00:02:22.600
الشيك بتاعها مقابل الدهب الذي بذلته لها ونسلم رأسا برأس نقول له يا رعاك الله ما هكذا تورد الابل ما بذلته على سبيل الهبة والعطية والهدية لا يجوز لك ان ترجع فيه

7
00:02:23.100 --> 00:02:50.550
وقد تمت الهبة بالقبض ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فليس لنا مثل السوء لا تربط هذه بتلك ما وهبته لها وقبضت صار حقا لها. دخل في ملكها فليس لك ان تنال شيئا منه الا بطيب نفس منها

8
00:02:50.800 --> 00:03:08.550
وانفاقك عليها واجب عليك. لم تتنفل به ولم تتطوع به. بل ان لها اذا لم تبذل لها كفايتها ان تأخذ من مالك ولو بغير علمك. كما قالت هند يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

9
00:03:08.800 --> 00:03:25.050
ولا يعطيني ما يكفيني. هل علي من اثم ان اخذت من ما له بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالمرأة مسلطة على اموال زوجها لتأخز في حدود كفايتها بالمعروف

10
00:03:25.200 --> 00:03:54.000
كما ان الوالد مسلط على اموال ولده انت ومالك لابيك وكما قلنا مرارا اللام هنا للاباحة وليست للملك. لا يزال مال الولد ملكا للولد لا يزال على ملكه لكن اباه مسلط عليه ان يأخذ منه بقدر كفايته ولو بدون اذنه وبدون علمه. بارك الله

11
00:03:54.000 --> 00:04:17.950
فاحتسب ما تنفقه لكن بقيت وصية لا ينبغي للزوجة ان تضيق على زوجها لا سيما اذا كانت مواردهما محدودة وهما يستقلان سفينة واحدة يمخران بها بحر الحياة فلا ينبغي ان تضيق عليه. فان

12
00:04:18.250 --> 00:04:35.900
اعانته بشيء من مالها كلا او جزءا من هذه الاعانة او من غيرها فارجو ان يثيبها الله على ذلك وان يكون هذا سبيلا الى شرح صدر زوجها وفتح مغاليقه. فتح مغاليق قلبه

13
00:04:35.900 --> 00:04:44.300
اسأل الله ان يقذف المودة بينهما والهدى في قلوبهما انه ولي ذلك والقادر عليه