لو مات اب وامه المسلمة اللي فيها مصانع يعني على الكفر الاب مات وامها نصرانية على الكفر. هل ترث اموالهم واموال تأمين الحياة الذين كانوا عليهم يعني اولا لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لكن قد يرث لكن قد يأخذ الكافر من المسلم شيئا من المال بعد موته من خلال الوصية وليس الميراث واحد متزوج بزوجة كتابية. زوجة نصرانية. لا ترسه لكن له ان يكتب في وصيته يديها الربع الخمس ما شاء يرضخ لها شيئا من المال تعيش به بقية حياته هذا مشروع بالوصية وليس بالميراس لا يتوارث اهل ملتين شتى لا نرثهم ولا يرثون. بعض اهل العلم قال نرثهم ولا يرثون كما نتزوج ولا نزوجهم. لكن الذي عليه الجمهور لا يتورث اهل ملتين شدة تمون التأمين على الحياة في الغالب يا ولدي ان انيسة ميراس هي بتبقى معينة لجهة للمنتفع لا تنطبق عليه احكام الميراس المنتفع بهدف فلان وعلان وتلتان. يعني لا تجعل عليه احكام الميراث يعني وقواعده ارجو ان يكون الامن في امواله التأمين اذا قال اليك المال من خلال شركة التأمين على على هذا النحو اللهم اهدنا سواء وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب العالمين