﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:32.100
سؤال التاني القصة منازعة اسرية طويلة عريضة دخل فيها محكمون شرعيون ودخلت المحكمة على الخط واصدرت حكمها بالتطليخ وبالنفقة بقرار نهائي وآآ طرف من جانب الزوج بيشتكي وبيقول هل يحق للزوجة

2
00:00:32.400 --> 00:00:50.600
ان تطلب مصاريف حضانة من الاب للانفاق على البنات وهي الان متزوجة وكيف يقدر هذا المال شرعا المطلقة تزوجت فبيقول هي بعد ما تتزوج لسه من حقها تطالب بنفقة بناتها بعد زواجها

3
00:00:50.650 --> 00:01:12.700
وكيف يقدر هذا المال شرعا السؤال التاني من احق بالاولاد عندما تتزوج الزوجة مرة ثانية وما هي نصيحتكم لهذه المرأة التي ذهبت تطلب الحكم في شرع الله في هذه المسائل من محكمة غير اسلامية واخذت قرارات ضد

4
00:01:12.700 --> 00:01:31.050
بالشرع الم يزكر الله في كتابه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الجواب عن هذا يا سيدتي الجليلة هذه قضية غابت عني تفاصيلها لم استمع الى اطرافها

5
00:01:31.400 --> 00:01:49.500
قد سبق نزرها من قبل محكمين شرعيين كما بت في بعض جوانبها من قبل المحاكم فهي قضية نزاة شجون لا علم لي بتفاصيلها وليس لدي من الوقت ما يمكنني من الاضطلاع على هذه التفاصيل

6
00:01:49.900 --> 00:02:09.850
فما اذكره هنا في هذه الفتوى مجرد مبادئ عامة. يحتاج تطبيقه على هذه النازلة الى المتابعة الميدانية او الميدانية من قبل تحكيم شرعي يرتضيه الطرفان وينزلون على حكمه بعد هذه المقدمة اقول

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
ان نفقة الاولاد واجبة على الاب في جميع الاحوال لا علاقة لها بفقر الام او بغناها لا علاقة لها بزواج الام او ببقائها بغير زواج تقديرها يكون بالمعروف يرجع في في تحديده الى العرف

8
00:02:30.450 --> 00:02:51.800
ليس ثمة قدر ثابت بعينه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ليس هناك مبلغ مقطوع ولا نسبة معينة من الراكب ثابتة باصل الشرع في تقدير النفقة انما هي تقديرات عرفية تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال

9
00:02:51.850 --> 00:03:09.450
والقاعدة ان كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف وقد يصيب الناس في هذا وقد يخطئون والام احق ولدها ما لم تنكح لما جاء في صحيح ابي داود عن عبدالله بن عمرو

10
00:03:09.700 --> 00:03:26.400
ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وكان ثديي له سقاء وكان حجري له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول

11
00:03:26.400 --> 00:03:55.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي اما ايلولة الحضانة اذا تزوجت الام من غير محرم للطفل. فانها تنتقل الى جدته لامه الى من؟ الى جدته لامه. لان ولاية الحضانة تستفاد من قبل الامهات لموفور شفقتهن

12
00:03:55.200 --> 00:04:10.700
فمن كان ابتلي بام الى الطفل فهي اولى ممن تدلي اليه باب فان لم تكن له ام ام فان كانت ميتة او متزوجة بغير محرم منه. فالحضانة الى ام الاب

13
00:04:10.900 --> 00:04:33.350
فان لم تكن له جدة فالحضانة للاخوات. وهن اولى من العمات او الخالات لانهن اقرب للصغير انهن بنات الابوين. وتقدم الاخت الشقيقة على الاخت لي اب لانها اشفق الخالات اولى من العمات

14
00:04:33.500 --> 00:04:55.300
ترجيحا لقرابة الام وتقدم الخالة الشقيقة ثم الخالة من الام ثم الخالة من الاب ثم العمات ويرتبن كما ترتب الخالات هذا هو ما يقتضيه النظر الفقهي لكن احكام الحضانة في هذه البلاد

15
00:04:55.500 --> 00:05:14.550
تنزمها يا سيدتي قوانين هذه البلاد اذا لم يتفق عليها الابوان وهي قوانين امرة عند اختلافهما والفقيه او المفتي ليست وراءه سلطة تنفيذية تضع فتواه موضع التنفيذ. فمهما فصلنا القول

16
00:05:14.650 --> 00:05:39.450
وظللنا نبدئ فيه ونعيد فما لم يتفق الابوان صلحا فكلماتنا صيحة في واد او نفخة في رماد. والقانون هو الحكم. شئنا هذا ام سخطنا ولا حول ولا قوة الا بالله. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وائتمروا بينكم بمعروف

17
00:05:39.650 --> 00:05:44.050
واسأل الله ان يأخذ بنواصي كل ما يحبه ويرضاه اللهم امين