الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل للمطلقة حقوق على طليقها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المطلق متى لا لا تخلو من حالتين اما ان تكون مطلقة رجعية اي لا تزال في زمن العدة واما ان تكون مطلقة بائنا فاما عن حق المطلقة في المسكن فلا جرم ان المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب. في حدود باستطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها. لقول الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ضيقوا عليهن اما بعد انقضاء العدة فانها تعتبر بائنا. والبائن لا نفقة لها ولا سكنى. لا نفقة لها ولا سكنى ولكن اذا كانت المطلقة حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن يؤويها وولدها فالراجح ان سكناها لازمة في حق الزوج والحضانة كذلك تكون للام. ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة. من زواج او اسق او زوال عقل ونحوها. وتستمر الحضانة في حق الام. حتى بلوغ المحظون السابعة وبعد ذلك يخير الاولاد في الاقامة عند ابيهم او امهم على القول على القول الراجح. وهو القول الذي تعمل به المحاكم من غير تفريق بين الذكور والاناث فالمطلقة الرجعية لها حق النفقة والسكنى. واما المطلقة البائن فلا حق لها لا في نفقة ولا في سكنى الا اذا كانت للولد ولم تجد مسكنا فعليه ان ينفق عليها وعلى ولده وعليه ان يوجد لهما مكانا للسكنى والله اعلم