﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.700
اخ يسأل ويقول انه عقد قرانه على اخت ولم يدخل بها ثم قرر الطلاق وكان قد اعطاها ذهبا مقداره خمستاشر الف وكتب خمستاشر الف مؤخر. ماذا للاخت شرعا؟ وهل عليها عدة

2
00:00:19.300 --> 00:00:42.350
نقول له يا رعاك الله ان للمطلقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة نصف الصداق المسمى الا اذا حدث عفو من احد الجانبين لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

3
00:00:42.500 --> 00:01:04.000
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله اتعملون بصير وليس عليها عدة. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

4
00:01:04.000 --> 00:01:14.000
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا