اخ يسأل ويقول انه عقد قرانه على اخت ولم يدخل بها ثم قرر الطلاق وكان قد اعطاها ذهبا مقداره خمستاشر الف وكتب خمستاشر الف مؤخر. ماذا للاخت شرعا؟ وهل عليها عدة نقول له يا رعاك الله ان للمطلقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة نصف الصداق المسمى الا اذا حدث عفو من احد الجانبين لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله اتعملون بصيرا وليس عليها عدة. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا