﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل ينقض الوضوء اذا مس الرجل زوجته؟ لان في المسجد الحرام دائما يقبض الرجل زوجته او يمسكها

2
00:00:17.700 --> 00:00:46.100
دفاعا عنها من الزحام فما حكم هذا  الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم ببطلانه الا بدليل اخر. والمتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية. والمتقرر عند

3
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان الا اذا ورد الناقل عن الحالة السابقة بيقين او عن غلبة ظن وبناء على ذلك فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مس المرأة اهو ناقض للوضوء

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.100
ام لا؟ والقول الصحيح الذي تدل عليه الادلة هو ان مس المرأة غير ناقض مطلقا. لا بشهوة ولا بغير شهوة لعدم وجود الدليل الدال على ان مس المرأة ناقض للوضوء. بل وجد الدليل

5
00:01:26.100 --> 00:01:45.000
الدال على ان مس المرأة ليس بناقض وهو ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره باسناد جيد من حديث لعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ

6
00:01:46.700 --> 00:02:06.500
واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فان هذا كناية عن الجماع. كما بيناه في مواضع اخرى فحيث لا دليل يدل على ان من جملة النواقض مس المرأة فان طهارة من مس امرأة

7
00:02:06.600 --> 00:02:29.000
زوجة او محرما. باق على حاله. وبناء على ذلك فاذا اخذ الانسان بيد زوجته في الطواف او في السعي  فانه لا يعتبر وضوءه منتقضا. لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الطهارة والاصل بقاؤها. والله اعلم

8
00:02:29.000 --> 00:02:30.750
