﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.450
اما قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء فقد اختلف اهل العلم في هذه الاية وقال بعضهم المراد بالملامسة الجماع وهي قراءة المد لامستم  وهي قراءة الجمهور وتكون الاية نصا في جواز التيمم للجنب

2
00:00:25.250 --> 00:00:46.600
اذا اجنب الانسان ولم يجد ماء سيكون اه فيعدل الى التيمم الرأي الثاني في في قوله تعالى او لامستم النساء المراد به هو مجرد اللمس بقراءة حمزة والكسائي او لمستم

3
00:00:46.700 --> 00:01:10.100
او لمست من غير مد وتكون بمعنى اللمس باليد وبناء على هذا  بناء على هذا ان لمس اليد او لمس المرأة لمسة لمس النساء لامستم النساء او لمستم النساء ان لمس المرأة او لمس بشرة المرأة او يدها او نحو ذلك يعد ناقضا من

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.700
الوضوء لماذا؟ لان لمس المرأة بشهوة مظنة خروج المذي. والمذي ناقض من نواقض  الوضوء فاذا كان لمس هذه المرأة بشهوة عرف انه سيخرج منه المذي فانه في هذه الحال يعد هذا

5
00:01:30.700 --> 00:01:51.700
من نواقض الوضوء. وسيأتينا في الاحكام التفريق التفريق اه من شخص الى اخر اه بناء على هاتين القراءتين نستطيع ان نقول ان الاية تحمل على على هاتين القراءتين وان ان تلك القراءتين

6
00:01:51.900 --> 00:02:16.050
تلك القراءتين نستطيع ان نستخرج منها حكمين شرعيين. الحكم الاول ان الجماع ناقض وانه موجب للغسل والثاني اذا فقد اذا فقد الماء والثاني ان لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فالجماع يعد موجبا من موجبات الغسل

7
00:02:16.150 --> 00:02:37.640
وكذلك لمس المرأة بشهوة يعد ناقض من نواقض الوضوء فدلت الاية على تلك على هاتين القراءتين على حكمين شرعيين حكما يوجد يوجب الغسل وحكم اه يوجب او يعد ناقضا من نواقض الوضوء