الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يقول يكون عندي احيانا مبلغ قرابة الالف ريال ويحول عليه الحول فهل عليه زكاة فيه ام لابد ان يبلغ الاف وليس الفا واحدا الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء انه متى ما بلغ النقدان نصابا وجب زكاتهما ومن الاموال الزكوية الاوراق النقدية المعاصرة. فمتى ما بلغ عندك من الاوراق النقدية ما يقدر بنصاب احد النقدين فانه تجب عليك اخراج زكاته وزكاة الفضة نصابها مئتا درهم. يعني بما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فاذا بلغ عندك من الاموال النقدية ما يعادل شراء هذا المقدار من الفضة فهذا المال قد بلغ نصابا ونصاب الذهب كما نص على ذلك العلماء قرابة خمسة وثمانين جراما من الذهب. وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عشرون مثقالا. فروى ابو داوود في سننه باسناد جيد من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فمن بلغت عنده من الاوراق النقدية ما يعادل نصاب احد النقدين فان الزكاة فيه واجبة. ولا نستطيع ان نحدد مبلغا نقديا معينا لان هذا يخضع لارتفاع ونزول الذهب والفضة. يخضع لارتفاع ونزول الذهب والفضة. فقد يكون النصاب ثلاثمائة ريال احيانا في بعض السنوات او في بعض الايام ربما يكون خمسمائة ريال او ستمائة ريال فعليك بارك الله فيك اذا كان المبلغ الذي قليلا ان تذهب في يوم الزكاة الى بعض محلات الذهب او الفضة حتى تسألهم عن نصاب الفضة. فاذا كان عندك من المال ما ما يبلغ النصاب فان الواجب عليك ان تزكيه وفقك الله وزادك شرفا ورفعة والله اعلم. فان قلت وكم تجب علي فاقول ربع العشر فان قلت وكيف اعرف ربع العشر؟ فاقول تقسم كامل المبلغ الذي عندك من الاوراق النقدية اربعين وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه والله اعلم