﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يقول يكون عندي احيانا مبلغ قرابة الالف ريال ويحول عليه الحول فهل عليه زكاة فيه

2
00:00:17.650 --> 00:00:42.000
ام لابد ان يبلغ الاف وليس الفا واحدا الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء انه متى ما بلغ النقدان نصابا وجب زكاتهما ومن الاموال الزكوية الاوراق النقدية المعاصرة. فمتى ما بلغ عندك من الاوراق النقدية ما يقدر بنصاب احد النقدين

3
00:00:42.000 --> 00:01:06.350
فانه تجب عليك اخراج زكاته وزكاة الفضة نصابها مئتا درهم. يعني بما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فاذا بلغ عندك من الاموال النقدية ما يعادل شراء هذا المقدار من الفضة فهذا المال قد بلغ نصابا

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.350
ونصاب الذهب كما نص على ذلك العلماء قرابة خمسة وثمانين جراما من الذهب. وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عشرون مثقالا. فروى ابو داوود في سننه باسناد جيد من حديث علي رضي الله عنه

5
00:01:26.350 --> 00:01:46.350
تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فمن بلغت عنده من الاوراق النقدية

6
00:01:46.350 --> 00:02:06.350
ما يعادل نصاب احد النقدين فان الزكاة فيه واجبة. ولا نستطيع ان نحدد مبلغا نقديا معينا لان هذا يخضع لارتفاع ونزول الذهب والفضة. يخضع لارتفاع ونزول الذهب والفضة. فقد يكون النصاب ثلاثمائة ريال احيانا

7
00:02:06.350 --> 00:02:26.350
في بعض السنوات او في بعض الايام ربما يكون خمسمائة ريال او ستمائة ريال فعليك بارك الله فيك اذا كان المبلغ الذي قليلا ان تذهب في يوم الزكاة الى بعض محلات الذهب او الفضة حتى تسألهم عن نصاب الفضة. فاذا كان عندك من المال ما

8
00:02:26.350 --> 00:02:46.350
ما يبلغ النصاب فان الواجب عليك ان تزكيه وفقك الله وزادك شرفا ورفعة والله اعلم. فان قلت وكم تجب علي فيه فاقول ربع العشر فان قلت وكيف اعرف ربع العشر؟ فاقول تقسم كامل المبلغ الذي عندك من الاوراق النقدية

9
00:02:46.350 --> 00:02:53.600
اربعين وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه والله اعلم