الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ان مس احد الفرجين يبطل الوضوء. فيقول اذا لبست ملابسي ولمست بدون قصد فهل يبطل الوضوء الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية. وهذا الظابط العظيم منبثق من اصل كبير في الشريعة وهي ان العبادة اذا انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان او الفساد الا بدليل اخر. فمن عقد بالدليل الشرعي فلا بد في ابطاله من دليل شرعي. ولان الحكم على شيء من التعبدات قولية او عملية بالابطال هذا حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا يجوز الحكم على طهارة احد بالابطال الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع. وبعد النظر في الادلة الواردة في في مسألة انتقاض الطهارة بمس الذكر وجدنا ان القول الصحيح هو ان الطهارة الصغرى تنتقظ بمس الذكر لكن بشرطين الشرط الاول وجود الشهوة. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الانسان مس فرجه بلا شهوة ولا يعتبر هذا المس ناقضا. فان قلت وما برهان هذا الشرط؟ فاقول ما رواه الخمسة وصححه ابن حبان من حديث طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. عليه الوضوء فقال لا انما هو منك يعني ان الانسان اذا مس فرجه بلا شهوة فكأنما مس شيئا من اعضاء جسده. لان الذكر لا تترتب عليه الاحكام الشرعية الا مع الانتصاب والانتصاب غالبا لا يكون الا بالشهوة. ومن باب الجمع بين حديث طلق وحديث بشرة الذي اخرجه خمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فمن باب بالجمع بين هذين الحديثين الصحيحين نحمل حديث طلق بن علي على المس بلا شهوة ونحمل حديث بصرة على المس بشهوة وهناك قرينة تدل على ان المس المسؤول عنه في حديث طلق بن علي هو المس بلا شهوة. وهي ان الصحابي انما سأل عن المس في داخل الصلاة فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة ولا يتصور من صحابي ان يسأل عن مس مصحوب بشهوة في اثناء الصلاة. لان هذا لا يفعله حتى افسق فضلا عن الصحابي الذي قد بلغ في الدين والايمان كماله. فالصلاة هي محل الخضوع وهي محل الخشوع والانطراح بين بين يدي الله عز وجل وليست محلا لمس الانسان ذكره بالشهوة. فتقييد هذا المس في الصلاة دليل على انه مس عارض. والمس العارض لا يكون مصحوبا بشغوة فحملنا حديث طلق على المس بلا شهوة وانه لا ينتقض به وضوء الانسان وحملنا حديث بسرة على المس بشهوة من باب الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين ادلة الادلة الصحيحة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. هذا بالنسبة للشرط الاول وهو اشتراط الشهو. واما الشرط الثاني فهو ان تباشر بشر اليد بشرة الذكر بلا حائل. وبناء على اشتراط عدم وجود الحاء للمانع من من من مماسة بشرة اليد لبشرة الذكر فلو ان الانسان مس ذكره بوجود حائل كسراويل او خرقة او غير ذلك فلا يعتبر هذا المس من المس الناقض للوضوء. فان قلت وما دليل هذا الشرط؟ فنقول ما رواه الامام احمد باسناد حسن. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء فقوله ليس دونه ستر يفهم منه انه ان افضى بيده الى ذكره مع وجود الساتر فانه لا يجب عليه الوضوء مفهوم مخالفة والمتقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول ان مفهوم المخالفة حجة. وبناء على ذلك تمسك لذكرك مع وجود حائل وهو السراويل كما ذكرت في سؤالك الكريم لا يعتبر من جملة المس الذي تنتقد به الطهارة والله اعلم