من ادرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة يصلي ركعتين بالاجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فان ادرك الامام وهو في الركعة الثانية ولما يركع بعد فهذا بالاجماع مدرك للجمعة. وعند الجمهور اذا ركع فهو مدرك للجمعة حتى ان ادرك الركوع. اما اذا لم يدرك الامام في الركوع الثاني ادركه بعد رفع الامام من الركوع الثاني. فهل يصلي جمعة او يصلي ظهرا؟ جمهور العلماء يقولون ظهرا لان الجمعة قد فاتت. والحنفية يقولون يصليها جمعة فقط. والصواب قول الجمهور لا