يقول ما الحكم في المرأة التي ترضع عددا كبيرا من الاطفال وتكون عدد الرضعات لبعضهم واحد او اقل من خمس رضعات. قد تكون رضعة واحدة حتى الاشباع للطفل هل من احكام وشروط للرضاعة؟ وهل يكون الموافقة من رجل من الرجل زوج المرأة المرضعة وموالد الطفل وامه لازم في ذلك؟ واذا كان بدون علم احد الوالدين او بدون رضا هل تبطل الرضاعة الرضاعة لا تبطل بفقد الرضا من زوجي المرظعة ولا في حقد الرضا من ام الطفل ولا بفقد الرضا من ابي الطفل الرضيع الاحكام متعلقة بالرضاعة فاذا رضع طفل من امرأة خمس رضعات فاكثر ولو في مجلس واحد لكن تكون كل روعة يحصل فيها امتصاص لبن المرأة ووصوله الى جوف الرظيع ثم يرسل الثدي ثم يعود خمس رظعات معلومات يحرمن كما في حديث عائشة فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما المرة او المرتان او الثلاثة انها لا تحرم والتي ترضع اعدادا كبيرة من الناس من تحقق له خمس رضعات من امرأة فهي امه من الرضار ومن لم يتحقق له ذلك القدر لا تكون اما له من الرظاء والله اعلم