﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
سمعت من بعض الناس احيانا في المجالس في موضوع حلق اللحية. يقولون ما حلق ذقنه فهو حرمة الى اخره. بحجة الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فما رأي المجيب في هذه في هذا اللقاء؟ بهذا القول؟ وهل يجوز ان يقال له

2
00:00:20.050 --> 00:01:02.000
مثل ما سمعتم ام لا الجواب حلق اللحية او قصها او اخذ او اخذ شيء من طولها او عرظها لا يجوز لورود الادلة الدالة هذا النهي عن حلقها والنهي يقتضي

3
00:01:02.250 --> 00:01:48.400
التحريم على الامر باعفائها والامر يقتضي الوجوب والله جل وعلا اكرم الرجال  وجعل هذا من خصائصهم وهو قادر على ان يوجد ذلك في النساء وهو قادر على ان يوجد ذلك في النساء

4
00:01:49.100 --> 00:02:30.750
ولكنه لم يوجده لحكم منها التفرقة بين الرجل والمرأة الشخص الذي اكرمه الله بلحيته ثم بعد ذلك يحلقها ويضع نفسه في صف النساء هذا عمل هو الذي ارتكب وهو الذي وضع نفسه

5
00:02:31.350 --> 00:03:06.496
هذا الموضع وجدير بالعاقل ان يتقي الله في نفسه وان يعفي لحيته امتثالا لامر الله جل وعلا وامتثالا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق