﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
سمعت من بعض الناس احيانا في المجالس في موضوع حلق اللحية يقولون ما حلق ذقنه فهو حرمة الى اخره بحجة الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فما رأي المجيب في هذه في هذا اللقاء؟ بهذا القول وهل يجوز ان يقال له

2
00:00:20.050 --> 00:01:03.450
مثل ما سمعتم ام لا الجواب حلق اللحية او قصها واخذ او اخذ شيء من طولها او عرظها لا يجوز لورود الادلة الدالة هذا النهي عن حلقها والنهي يقتضي التحريم

3
00:01:05.700 --> 00:01:48.400
على الامر باعفائها والامر يقتضي الوجوب والله جل وعلا اكرم الرجال  وجعل هذا من خصائصهم وهو قادر على ان يوجد ذلك في النساء وهو قادر على ان يوجد ذلك في النساء

4
00:01:49.100 --> 00:02:30.750
ولكنه لم يوجده لحكم منها التفرقة بين الرجل والمرأة الشخص الذي اكرمه الله بلحيته ثم بعد ذلك يحلقها ويضع نفسه في صف النساء هذا عمل هو الذي ارتكب وهو الذي وضع نفسه

5
00:02:31.350 --> 00:03:06.496
هذا الموضع وجدير بالعاقل ان يتقي الله في نفسه وان يعفي لحيته امتثالا لامر الله جل وعلا وامتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق