وللثاني او هل هل نصاب الزكاة من الفضة معتبر في آآ في زماننا هل يجب الزكاة هل تهموا الزكاة على من يملك فلوسا قيمتها تبلغ نصابا من الفضة دون نصاب من الذهب الجواب طبعا المعدن المعتبر في حساب النصاب هو الذهب وليس الفضة لماذا؟ قال للتفاوت الفاحش بين المعدنين بواقعنا المعاصر وقد كانا متقاربين في زمن النبوة وقد كانا متقاربين في زمن النبوة. في زمن النبوة كان نصاب الفضة يساوي نصاب الذهب في الحيث القيمة يعني عشرون دينارا من الذهب كانت تساوي مائتي درهم من الفضة. فكان النصابان متقاربين او متساويين. اليوم حدست فجوة كبيرة واختلال نصاب الذهب يساوي عشرة مرات نصاب الفضة اليوم لو قلنا ان نصاب الفضة حوالي ستمئة مسلا جرام خمسمية خمسة وتسعين جرام آآ جرام الفضة قيمته حوالي نصف دولار يبقى نصاب الفضة حوالي ثلاثمائة دولار. هذا النصاب من الفضة فاذا نظرت الى نصاب الذهب يطلع له بحوالي ثلاثة الاف دولار يعني قد نصاب الفضة عشر مرات هذا اللي خسلان الكبير لم يكن موجودا في زمن النبوة هذا هو الذي ادى بالباحثين وبعلماء المسلمين الى ترجيح اعتبار الذهب هو المعيار المعتبر في حساب النصاب هذا هو اختيار مجمع البحوث الاسلامية في الازهر في مصر على كل حال من اراد ان يحسب النصاب على اساس الفضة جزاه الله خيرا. احسن واحتاط لدينه فلا تثريب عليه. لان هذا هو الاحظى للفقراء والمساكين وبهذا اخذ علماء بلاد الحرمين ولكن لا يلزم به غيره