هل هناك حد لنسبة انخفاض في قيمة العملة كالنصف او الثلث يعني يا رعاك الله نصب المقادير بالرأي ممتنع يعني قال المجمع يقول ازا حدس انخفاض حاد او انهيار فاحش. لكن ما هو معياره؟ بعضهم قال الثلث لحديس الثلث والثلث الكثير وان كان هذا في قضية اخرى. في قضية الوصية لغير ايه؟ الوارث لكن من الفقهاء من قال النص عشان يبقى عشان يبقى اكتر من من تلت بشوية ومنهم من قال المسألة عرفية يرجع في تقدير هذا العرف على كل حال. المسال الذي ضربته واضح انه ينطبق عليه هذا المعيار والله اعلم