فان فيها الزكاة واذا كان يلبس اكثر الحول لا زكاة فيها لكن هذا على قول لبعض الفقهاء والراجح هو الاول والله تعالى اعلم يقول السائل هل اه هناك حد لذهب الزينة لدفع الزكاة فيه او لا؟ نعم اه الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب الملبوس او الحلي ان فيها الزكاة لكن بشرط ان يكون قد بلغ النصاب وهو ان يكون اكثر من خمسة وثمانين جراما ان يكون اكثر من خمسة وثمانين جراما. فاذا كان اقل من خمسة وثمانين فلا زكاة فيها وايظا ظابط اخر عند بعظ العلماء وهو انهم يقولون اذا كان لا يلبس اكثر الحول