﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا كان لانسان ارض اشتراها ولم يستطع البناء عليها وحال عليها الحول. فهل عليها زكاة بقيمة الارض التي اشتراها اذا كان يقصد ان يبيعها ليتكسب منها فلم تبع وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ايضا وكيف يقدرها؟ الجواب اذا كانت

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
المرأة اشترت هذه الارض للبناء عليها لغرض السكنة فليس فيها زكاة. واذا كانت قد اشترتها من اجل البناء عليها للتأجير. فبعدما ينتهي بناؤها وتؤجرها تدفع الزكاة من اجرتها اذا حال عليها الحول. واذا كانت قد اشترت هذه الارض للتجارة وتريد ان تبني عليها

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
بيتا وتبيع هذا البيت مع الارض حينئذ تجب الزكاة في البيت تجب الزكاة في الارض وفي البناء بعد تمام الحول. واذا كانت قد اشترت هذه الارض لغرض البناء ثم بعد ذلك تغير رأيه

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
بعد مضي مثلا شهرين او ثلاثة او اربعة تغير رأيها من قصد البناء الى قصد البيع حين اذا تبدأ النية يعني تبدأ يبدأ الحول من وقت التغيير. يبدأ الحول من وقت التغيير اذا كانت تريد

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
وكذلك يبدأ الحول آآ يعني يبدأ الحول بالنسبة للاجارة بعدما تبني وتنتهي وتؤجر يبدأ الحول من وقت عقد الاجارة وبالله التوفيق. لكن اذا كان يقصد اه البيع فعلا مكسب منها فهل يزكيها عن كل سنة؟ ام يترك الزكاة حتى يبيعها؟ اذا كان قد اشتراها بقصد التجارة واستمر على هذا القصد. نعم. لو

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
جلسات عشر سنوات وهو يريد بيعها فانها فانه يقدر قيمتها بعد تمام الحول اذا تم الحول قدر قيمتها سواء اكانت القيمة يعني قيمة التقدير تساوي قيمة الشراء او تقل عنها او تزيد عليها. فمثلا اذا اشتراها بعشرة الاف ولما حال عليها الحول صارت تساوي

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ثلاثين الف فانه يخرج زكاة ثلاثين الف. واذا كانت تساوي مثلا خمسة الاف بعد تمام الحول قد اشتراها بعشرة الاف فانه يزكي خمسة الالاف. واذا كانت تساوي عشرة الاف يعني قيمتها

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
وقت وجوب الزكاة تساوي تساوي قيمتها وقت الشراء حينئذ يخرج زكاة عشرة الالاف المقصود انه ليس هناك ارتباط بين قيمة الشراء وبين قيمة الارض وقت الوجوب. فيخرج زعيق يخرج قيمة هذه الارض وقت الوجوب سواء ساوت قيمة الشراء او زادت عنها او قلت

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
عنها وبالله التوفيق. لكن نقصد هل عليه ان يزكيها في كل عام حتى لو لم تبع وبهذا تكون الزكاة قد اكلت قيمة الارض. يعني تريد ان يفصل الجواب عن هذا السؤال من هذه الناحية فهو واجب عليه ان يخرج الزكاة عنه

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
كل سنة اذا كان يستطيع اخراج الزكاة لكن اذا لم اذا اذا اذا كان لا يستطيع اخراج الزكاة ما عندي فلوس. فحينئذ اه كل سنة يقدرها ويرصد قيمتها. ومتى ما تيسرت له نقود يخرجها

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ايها زكاة عنها فحينئذ يخرج الزكاة. واذا كان يريد التخلص منها فانه يبيعها او يبني عليها لغرض السكن. اما انه يؤخر بيعها من اجل كثرة الربح. ثم يأتي من طريق اخر ويقول انا

12
00:04:20.000 --> 00:04:39.243
اذا تركتها عشر سنوات تستهلك علي زكاة كثيرة انت تركتها عشر سنوات من اجل الزيادة في الربح لانك تريد اذا انك تربح فيها كثير ما دمت تريد ان تربح كثيرا فما المانع من ان تخرج زكاتها وبالله التوفيق