القاعدة اخوكم يسأل عن الوقف الذري او الوقف الاهلي وهو ان يوقف الانسان شيئا على ذريته او شيئا على اهله وجماعته بغض النظر هم فقراء ولا ليسوا فقراء هل فيه زكاة على الاصل او لا؟ يعني مثلا انسان اوقف ثلاث عماير في فيها ايجارات اوقفها وقال هذه هذه العمارات الثلاث اوقاف على ذريتي. فياخذون الجراد هل اصل الوقف عليه الزكاة؟ باتفاق العلماء رحمهم الله لا خلاف بينهم ان المال الموقوف سواء كان للذرية او كان لفقير او كان لبيت مال المسلمين ليس في الاوقاف زكاة. ليس في الاوقاف زكاة وانما الزكاة على من يستلم ريع الاوقاف. يعني مثلا ذريتك اذا استلمت ريع هذا الوقف فان كان نصابا عليهم ان يزكوا. وان لا لا اصل الوقف لا زكاة فيه. نعم