هل هناك زكاة في راتب العامل اذا اعطاه الكفيل بعد سنة كاملة من استحقاقه؟ يعني حال عليه الحول وهو بيد الكفيل فعلى مال الزكاة الجواب تجب الزكاة في هذا المال لكن لا تجب الا فيما تم عليه الحول من الراتب وبالله التوفيق على من يا شيخ؟ تجب على العامل يجب على العامل من جهة لانه دين له على على الكفيل ويجب على الكفيل اخراج زكاته لانه ينتفع منه مثل الانسان اذا كان عليه اذا كان مثلا عليه دين فصاحب الدين يزكي الدين الذي له على فلان. وفلان يزكي المال الذي عنده ولا يخصم الدين منه. الا فاذا خصمه قبل تمام الحول اذا خصمه قبل تمام الحول واعطاه صاحب الدين فحينئذ لا يكون عليه زكاة وانما الزكاة تكون على صاحب الدين وبالله التوفيق