ان الحج عن الغير يجوز بشروط وكذلك اسأل عن العمرة هل هي كالحج ام لا؟ اذ انني لاحظت ان اناسا يطوفون عن اقربهم الام او الاب او الاخوة وفق ما هو الحكم في هذه القضية جزاكم الله خيرا. نعم العمرة مثل الحج يشترط في النيابة فيها ان النائب قد اعتمر عن نفسه عمرة الاسلام وان يكون بالغا ان يكون بالغا وان يكون قد اعتمر عن نفسه عمرة الاسلام اما الطواف بالبيت نعم فيجوز للانسان ان يطوف بالبيت طواف التطوع عن عن نفسه او عن غيره ولا يشترط ان يكون قد ادى عمرة الاسلام ولا ان ولقد ابدى حجة الاسلام. لان هذا الطواف تطوع وليس طواف حج او عمرة. طواف متطوع به وليس طواف النسك. لا طواف حج ولا طواف عمرة. وانما هو طواف مستقل يجوز للانسان ان يطوف عن نفسه وان يطوف عن غيره. لان في ذلك الاجر والثواب لمن فضله الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خير