﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:32.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل هناك دليل صرف الامر بالوضوء عند النوم الى الاستحباب  الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد

2
00:00:32.500 --> 00:00:53.900
يفيد الوجوب. ولكن اذا وردت قرينة تصرفه عن بابه الذي هو الوجوب الى باب اخر فانه يفيد ما تفيده القرينة ومما يخرج على ذلك الامر الذي الوارد في مسألة الوضوء عند النوم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد

3
00:00:53.900 --> 00:01:13.000
ان ينام توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما فقوله صلى الله عليه وسلم توضأ هذا امر وكان الاصل انه يفيد الوجوب فيجب على الجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ

4
00:01:13.000 --> 00:01:33.000
الا انه قد ورد لهذا الامر صارف وهو ما رواه الاربعة باسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب

5
00:01:33.000 --> 00:01:53.000
من غير ان يمس ماء. فقولها من غيري هذا نفي. وقولها ماء هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك تركه لمس ماء يغتسل به

6
00:01:53.000 --> 00:02:13.000
وتركه لمس ماء يتوضأ به. وبناء على ذلك فالاكمل للجنب الا ينام الا على غسل كامل. فان ثقلت فنفسه فلا اقل من ان يتوضأ ثم ينام. وان ثقلت نفسه فلا حرج عليه ان ينام من غير ان يمس ماء

7
00:02:13.000 --> 00:02:28.750
فالصادف للامر في حديث ابن عمر عن ابيه عمر انما هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من كونه كان في بعض الليالي ينام من وهو جنب من غير ان يمس ماء والله اعلم