﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك ظابط في التفريق بين المسائل التي اصلها عقدي والتي اصلها فقهي

2
00:00:17.050 --> 00:00:40.500
الحمد لله رب العالمين ما نص عليه علماء الاعتقاد في كتبهم وتوارثته مؤلفاتهم ودونوه في معتقداتهم. وجعلوه دينا يدينون الله عز وجل وعقيدة ينتهجونها ويدرسونها للامة فان هذه من جملة المسائل العقدية. حتى وان

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
عنها بعض الفقهاء في بعض الابواب لوجود المناسبة لكن اصلها عقدي. وغالبا تلك المسائل التي ارجعوا الى تحقيق معنى لا اله الا الله محمد رسول الله لان اركان الايمان لان اركان الاسلام خمسة. اولها الشهادتان

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
فما يرجع الى تحقيق الشهادتين فغالب فغالبا ما يكون من المسائل العقدية. وكذلك ما يرجع الى وسائل الايمان كالايمان بالله واسمائه وصفاته او الايمان بالملائكة او الايمان بالرسل والكتب وغيرها من تلك المسائل فغالبا

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
اتكون من المسائل العقدية؟ فاصلها عقدي وان تكلم عنها بعض الفقهاء في بعض ابواب الفقه لوجود المناسبة فالمسائل التي ترجع الى تحقيق الشهادتين. والمسائل التي ترجع الى تحقيق ركن من اركان الايمان الستة

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
فانها غالبا ما تكون من المسائل العقدية ولو انك صبرت عقيدة اهل السنة والجماعة لوجدت ان غالب المسائل العقدية ترجع الى الى الى الى تحقيق الشهاد الى ما يوجب تحقيق الشهادتين وما يناقضها والى ما يوجب تحقيق الايمان بالاركان الستة

7
00:02:00.500 --> 00:02:21.450
المذكورة في حديث ابن عمر في صحيح الامام مسلم في بيان الاسلام والايمان  فالمسائل العقدية هي تلك المسائل التي ترجع الى تحقيق احدى الشهادتين او ترجع الى تحقيق الايمان له وملائكته

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. مع ما يتعلق بذلك من التفاصيل والدقائق فهي مسائل عقدية نص عليها علماء الاعتقاد وصارت من العلم المشهور بينهم فاذا تكلم عليها بعض الفقهاء

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
افلا ينقلها من كونها عقدية الى كونها فقهية؟ واما المسائل الفقهية فهي التي ترجع الى ما يتعلق مسائل الطهارة او ابواب العبادات من كتاب الصلاة الى باب الحج او ما يتعلق مسائل البيوع والشراء

10
00:03:01.450 --> 00:03:31.450
معاملات او ما يتعلق بالاحوال الشخصية من من الانكحة. والنفقات والطلاق او ما يتعلق بحفظ النفوس من الجنايات والحدود والاقرار والشهادات وغيرها. فهذه مسائل اصلها فقهي. واكثر من عليها علماء الفقه فاذا تكلم عليها بعض علماء الاعتقاد فلا ينقلها من كونها مسألة فقهية الى كونها مسألة عقدية

11
00:03:31.450 --> 00:03:53.550
فالمسائل العقدية هي ما يرجع الى مسألة الشهادتين او او اركان الايمان الستة. والمسائل الفقهية هي التي ترجو الى ما يتعلق بالعبادات او المعاملات او الانكحة. وهذا يعرفه طالب العلم ان شاء الله بالدربة. فالمسألة

12
00:03:53.550 --> 00:04:13.550
التي اكثر من يتكلم عليها علماء الاعتقاد تعتبر مسألة عقدية حتى وان تكلم عليها بعض الفقهاء لمناسبتها في بعض الابواب الفقهية والمسألة التي اكثر ما يتكلم عليها الفقهاء ويدللون لها ويفصلون فيها ويذكرون الخلاف فيها. هي مسألة فقهية حتى وان

13
00:04:13.550 --> 00:04:33.550
ذكرها بعض علماء الاعتقاد لمناسبة ذكرها كالمسألة المسح على الخفين فهي فقهية لان اكثر من يتكلم على المسائل على مسائل المسح انما هم الفقهاء. فادخالها في بعض كتب الاعتقاد لا يخرجها من كونها فقهية الى كونها عقدية. وكذلك

14
00:04:33.550 --> 00:04:53.550
مسائل التكفير ايضا مسائل عقدية. مسائل عقدية. لاننا سنخرج فيها الانسان من دائرة الاسلام الى دائرة الكفر فاذا كن الفقهاء يتكلمون على بعض مسائل التكفير في ابواب الحكم المرتد فان هذا لا يخرج هذه

15
00:04:53.550 --> 00:05:13.550
المسائل من كونها عقدية الى كونها فقهية. فاذا عندك الان ظابطان الظابط الاول ان المسألة التي ترجع الى تحقيق الشهادتين او احد اركان الايمان الستة هذه تعتبر عقدية وان تكلم عنها بعض الفقهاء. والمسائل التي تتعلق بالصلاة

16
00:05:13.550 --> 00:05:33.550
او بالزكاة او بالحج او بالبيع والشراء او باحوال الانسان الشخصية من نكاح وجنايات وحدود هذه فقهية وان تكلم بعض علماء الاعتقاد. والضابط الثاني ان المسائل التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد كثيرا ويدللون

17
00:05:33.550 --> 00:05:53.550
ويردون على من خالف فيها هي عقدية. وان ذكرت في كتب الفقه احيانا. والمسائل التي يتناولها الفقهاء بكثرة فاكثر من يتكلم الفقهاء ويدللون لها ويجيبون عن الشبه فيها. ويفصلون فيها هي فقهية وان ذكرها بعض علماء الاعتقاد لمناسبة

18
00:05:53.550 --> 00:05:56.500
والله اعلم