الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك ظابط في التفريق بين المسائل التي اصلها عقدي والتي اصلها فقهي الحمد لله رب العالمين ما نص عليه علماء الاعتقاد في كتبهم وتوارثته مؤلفاتهم ودونوه في معتقداتهم. وجعلوه دينا يدينون الله عز وجل وعقيدة ينتهجونها ويدرسونها للامة فان هذه من جملة المسائل العقدية. حتى وان عنها بعض الفقهاء في بعض الابواب لوجود المناسبة لكن اصلها عقدي. وغالبا تلك المسائل التي ارجعوا الى تحقيق معنى لا اله الا الله محمد رسول الله لان اركان الايمان لان اركان الاسلام خمسة. اولها الشهادتان فما يرجع الى تحقيق الشهادتين فغالب فغالبا ما يكون من المسائل العقدية. وكذلك ما يرجع الى وسائل الايمان كالايمان بالله واسمائه وصفاته او الايمان بالملائكة او الايمان بالرسل والكتب وغيرها من تلك المسائل فغالبا اتكون من المسائل العقدية؟ فاصلها عقدي وان تكلم عنها بعض الفقهاء في بعض ابواب الفقه لوجود المناسبة فالمسائل التي ترجع الى تحقيق الشهادتين. والمسائل التي ترجع الى تحقيق ركن من اركان الايمان الستة فانها غالبا ما تكون من المسائل العقدية ولو انك صبرت عقيدة اهل السنة والجماعة لوجدت ان غالب المسائل العقدية ترجع الى الى الى الى تحقيق الشهاد الى ما يوجب تحقيق الشهادتين وما يناقضها والى ما يوجب تحقيق الايمان بالاركان الستة المذكورة في حديث ابن عمر في صحيح الامام مسلم في بيان الاسلام والايمان فالمسائل العقدية هي تلك المسائل التي ترجع الى تحقيق احدى الشهادتين او ترجع الى تحقيق الايمان له وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. مع ما يتعلق بذلك من التفاصيل والدقائق فهي مسائل عقدية نص عليها علماء الاعتقاد وصارت من العلم المشهور بينهم فاذا تكلم عليها بعض الفقهاء افلا ينقلها من كونها عقدية الى كونها فقهية؟ واما المسائل الفقهية فهي التي ترجع الى ما يتعلق مسائل الطهارة او ابواب العبادات من كتاب الصلاة الى باب الحج او ما يتعلق مسائل البيوع والشراء معاملات او ما يتعلق بالاحوال الشخصية من من الانكحة. والنفقات والطلاق او ما يتعلق بحفظ النفوس من الجنايات والحدود والاقرار والشهادات وغيرها. فهذه مسائل اصلها فقهي. واكثر من عليها علماء الفقه فاذا تكلم عليها بعض علماء الاعتقاد فلا ينقلها من كونها مسألة فقهية الى كونها مسألة عقدية فالمسائل العقدية هي ما يرجع الى مسألة الشهادتين او او اركان الايمان الستة. والمسائل الفقهية هي التي ترجو الى ما يتعلق بالعبادات او المعاملات او الانكحة. وهذا يعرفه طالب العلم ان شاء الله بالدربة. فالمسألة التي اكثر من يتكلم عليها علماء الاعتقاد تعتبر مسألة عقدية حتى وان تكلم عليها بعض الفقهاء لمناسبتها في بعض الابواب الفقهية والمسألة التي اكثر ما يتكلم عليها الفقهاء ويدللون لها ويفصلون فيها ويذكرون الخلاف فيها. هي مسألة فقهية حتى وان ذكرها بعض علماء الاعتقاد لمناسبة ذكرها كالمسألة المسح على الخفين فهي فقهية لان اكثر من يتكلم على المسائل على مسائل المسح انما هم الفقهاء. فادخالها في بعض كتب الاعتقاد لا يخرجها من كونها فقهية الى كونها عقدية. وكذلك مسائل التكفير ايضا مسائل عقدية. مسائل عقدية. لاننا سنخرج فيها الانسان من دائرة الاسلام الى دائرة الكفر فاذا كن الفقهاء يتكلمون على بعض مسائل التكفير في ابواب الحكم المرتد فان هذا لا يخرج هذه المسائل من كونها عقدية الى كونها فقهية. فاذا عندك الان ظابطان الظابط الاول ان المسألة التي ترجع الى تحقيق الشهادتين او احد اركان الايمان الستة هذه تعتبر عقدية وان تكلم عنها بعض الفقهاء. والمسائل التي تتعلق بالصلاة او بالزكاة او بالحج او بالبيع والشراء او باحوال الانسان الشخصية من نكاح وجنايات وحدود هذه فقهية وان تكلم بعض علماء الاعتقاد. والضابط الثاني ان المسائل التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد كثيرا ويدللون ويردون على من خالف فيها هي عقدية. وان ذكرت في كتب الفقه احيانا. والمسائل التي يتناولها الفقهاء بكثرة فاكثر من يتكلم الفقهاء ويدللون لها ويجيبون عن الشبه فيها. ويفصلون فيها هي فقهية وان ذكرها بعض علماء الاعتقاد لمناسبة والله اعلم