الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول انا اعيش في الصحراء فهل صلاة الجمعة مرتبطة بعدد معين؟ بحيث انه لا يوجد معي الا عدد قليل. هل يجوز ان نقيم الجمعة؟ الحمد لله وبعد هذه مسألة خلافية فاكثر اهل العلم بل جماهير الامة على ان من شرط اقامة الجمعة الاستيطان. في قرية يزرع فيها ويقيم اهلها فيها الاقامة الدائمة وبناء على ذلك فالبدو الرحل اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب مواقع قطر والزرع لا تجب عليهم اقامة الجمعة وان اقاموها فلا تصح منهم عند هذا البعض من اهل العلم رحمهم الله. لفوات شرط الاستيطان. ولذلك فقد كان الاعراب حول المدينة في خيامهم لا يقيمون الجمعة ولكنهم كانوا يدخلون لاقامة صلاة الجمعة في مع في في مسجد المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاهل الخيام الذين لا مقام لهم في مكان معين. وليس ليس لهم بيوت دائمة في مكان لا يرحلون عنه ولا يطعنون مطلقا لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تصح منهم فيما لو اقاموها جمعة ولكن القول الصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم هو ان الاستيطان شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. بمعنى انه لا يجب عليكم في هذه الحالة ان تقيموا الجمعة ما دمتم في خيام ولستم مستوطنين. فتصلونها ظهرا. فلا يجب عليكم اقامة الجمعة الا بالاستيطان. وانتم غير مستوطنين ولكن لو انكم اردتم اقامتها في يوم الجمعة جمعة فان صلاة الجمعة صحيحة في هذه الحال فالاستيطان في اصح قولي اهل العلم ليس شرط صحة وانما هو شرط وجوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الاعرابي المجاورين للمدينة باقامة الجمعة في محل في محل خيامهم. لعدم وجوب اقامتها عليهم لا لانها لا تصح منهم فان من ادعى عدم الصحة لابد ان يأتينا بدليل. فالادلة انما تدل على ان الاستيطان شرط لوجوب الجمعة لكن لو اراد البدو الرحل ان يقيموها جمعة واقاموها فلهم ذلك جمعتهم صحيحة. واما بالنسبة الاعداد فان العدد الذي تصح به الجمعة قد اختلف فيه اهل العلم اختلافا طويلا جدا على اقوال كثيرة واصحها ان تصح برجلين احدهما يخطب والثاني يستمع. ثم يصليان جميعا. لان الجمعة مأخوذة من الجماعة والاجتماع واقل شرعا في الصلاة رجلان. فمتى ما وجد رجلان فقد وجد مسمى الجماعة فتصح الجمعة بهما حينئذ والله اعلم اعلم