﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول انا اعيش في الصحراء فهل صلاة الجمعة مرتبطة بعدد معين؟ بحيث انه لا يوجد معي الا عدد قليل. هل يجوز ان نقيم الجمعة؟ الحمد لله وبعد

2
00:00:23.500 --> 00:00:54.350
هذه مسألة خلافية فاكثر اهل العلم بل جماهير الامة على ان من شرط اقامة الجمعة الاستيطان في قرية  يزرع فيها ويقيم اهلها فيها الاقامة الدائمة وبناء على ذلك فالبدو الرحل اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب مواقع

3
00:00:54.350 --> 00:01:17.900
قطر والزرع لا تجب عليهم اقامة الجمعة وان اقاموها فلا تصح منهم عند هذا البعض من اهل العلم رحمهم الله لفوات شرط الاستيطان. ولذلك فقد كان الاعراب حول المدينة في خيامهم لا يقيمون الجمعة ولكنهم كانوا يدخلون لاقامة صلاة الجمعة في مع

4
00:01:17.900 --> 00:01:37.900
في في مسجد المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاهل الخيام الذين لا مقام لهم في مكان معين وليس ليس لهم بيوت دائمة في مكان لا يرحلون عنه ولا يطعنون مطلقا لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تصح منهم فيما

5
00:01:37.900 --> 00:01:58.100
لو اقاموها جمعة ولكن القول الصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم هو ان الاستيطان شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. بمعنى انه لا يجب عليكم في هذه الحالة ان تقيموا الجمعة ما دمتم في خيام

6
00:01:58.250 --> 00:02:28.250
ولستم مستوطنين فتصلونها ظهرا. فلا يجب عليكم اقامة الجمعة الا بالاستيطان. وانتم غير مستوطنين ولكن لو انكم اردتم اقامتها في يوم الجمعة جمعة فان صلاة الجمعة صحيحة في هذه فالاستيطان في اصح قولي اهل العلم ليس شرط صحة وانما هو شرط وجوب. ولذلك النبي صلى الله عليه

7
00:02:28.250 --> 00:02:52.050
وسلم لم يكن يأمر الاعرابي المجاورين للمدينة باقامة الجمعة في محل في محل خيامهم. لعدم وجوب اقامتها عليهم لا لانها لا تصحوا منهم فان من ادعى عدم الصحة لابد ان يأتينا بدليل. فالادلة انما تدل على ان الاستيطان شرط لوجوب الجمعة

8
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
لكن لو اراد البدو الرحل ان يقيموها جمعة واقاموها فلهم ذلك جمعتهم صحيحة. واما بالنسبة الاعداد فان العدد الذي تصح به الجمعة قد اختلف فيه اهل العلم اختلافا طويلا جدا على اقوال كثيرة واصحها ان

9
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
تصح برجلين احدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان جميعا لان الجمعة مأخوذة من الجماعة والاجتماع واقل شرعا في الصلاة رجلان. فمتى ما وجد رجلان فقد وجد مسمى الجماعة فتصح الجمعة بهما حينئذ والله اعلم

10
00:03:32.050 --> 00:03:33.550
اعلم