الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بعض الناس يفرق بين البنطال والثوب في الاسبال. فهل هذا صحيح؟ ام انه محرم على كل حال؟ يقول ثم من قال بالجواز قال ما حجته ودليله؟ وهل هو رأي الجمهور؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما ورد من الادلة عاما فان الواجب بقاؤه على عمومه. ولا يجوز تخصيصه الا بدليل والمتقرر عند العلماء ان الواجب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. اذا علم هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما اسفل من الكعبين ففي النار. والمخاطب بهذا الحديث هم بالاجماع فقوله صلى الله عليه وسلم ما هذه اسم موصول او نقول هي من ادوات الشرط. فسواء كنا حملناها على انها موصولة او حملناها على انها من ادوات الشرط فعلى كلا الاحتمالين او المحملين فانها تفيد العموم. لان المتقرر عند العلماء ان اسماء الشرط تفيد ولان المتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. فيدخل في ذلك كل ما نزل على الكعبين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص وانما اطلق وعمم والاصل بقاء العام على عمومه فيدخل في ذلك الاسبال في الثياب. ويدخل في ذلك الاسبال في البشت والعباءة. التي تخص الرجل او الفروة او ما يسميه العامة بالدجلة بالقاف. وهو ملبوس قديم للرجال. ويدخل كذلك قالوا في السراويل ويدخل كذلك الاسبال في البنطال. كل ذلك لا يجوز للرجل ان يسبل فيه ولا ان ينزل تحت كعبيه لدخول هذا كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين ففي النار ان قلت اولا يعتبر ذكر الازار في بعض الادلة مخصصا لهذا العموم كقوله صلى الله عليه وسلم المسبل ازاره والمنان عطاءه. فهنا خص الاسبال بالازار فنقول هذا لا يعتبر تخصيصا لانه ذكر للعامي ببعض افراده والمتقرر عند العلماء ان ذكر العام ببعض افراده لا يعتبر لا يعتبر تخصيصا لا يعتبر تخصيصا. فاذا لا يجوز لك ان تسبل لا في لا في الثوب ولا في الازار ولا في السراويلات الطويلة ولا في البنطال ولا في شيء مما ينزل تحت الكعبين. والله اعلم