الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله لقد ورد هذا الامر باعتبار اللفظ العام لا باعتبار الفعل الخاص ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد هذه الساعة على اكثر من اربعين قولا ذكرها الامام الحافظ في فتح الباري واصح هذه الاقوال قولان اما ان تكون تلك الساعة بعد صعود الخطيب على المنبر الى ان الى ان تفرغ الى ان يفرغ من الصلاة واما ان تكون فيما بين صلاة العصر الى صلاة المغرب يعني في اخر ساعة من يوم الجمعة فهذان القولان قد وردت فيهما الادلة الصحيحة فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي بردة ابن ابي موسى قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الجمعة هي ما بين ان يجلس الامام على المنبر حتى تقضى الصلاة. فاذا كان الدليل قد دل على ان هذا مما ترجى عنده ساعة الاستجابة فاذا اهتبل واستغل المأموم في فيما بين في سكوت الامام بين الخطبتين ورفع ودعا فلا حرج عليه في ذلك لانه يرجو ان تكون ساعة الاستجابة. فاذا ثبت هذا الامر باعتبار اللفظ العام واما ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلمه ثابتا. فلم ينقل لنا الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو فيما بين الخطبتين لكن الذي انتفى انما هو الدليل الخاص وانتفاء الدليل الاخص لا يدل على العمل بالدليل الاعم. كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى. فمن دعا بين الخطبتين ورجاء ان دون ان يوافق ساعة الاستجابة فلا بأس ولا حرج عليه. وثمة اصل اخر يخرج عليه الدعاء بين الخطبتين. وهي ان الاصل المتقررة في باب الدعاء جوازه في كل وقت الا فيما خصه النص. والنص انما خص عدم كلام المأموم في حال كون الامام خطير فاذا كان الامام يخطب فلا ينبغي للمأموم ان يدعو او ان يذكر الله عز وجل بلا سبب ولكن اذا سكت الامام فيما بين الخطبتين فلا حرج على المأموم ان يرفع يديه ويدعو. فلا يطلب على الدعاء خاص في هذا الوقت لان الاصل العام جواز الدعاء في كل وقت الا فيما خصه النص والنص انما خص حرمة كلام المأموم حال كون امام خطيبا ففي الصحيحين من حديث ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. فحرم الكلام حال كون الامام يخطب. وقال صلى صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد من حديث ابن عباس من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. وسكوت الامام فيما بين الخطبتين ليس وقتا يمنع المأموم فيه من الجانبية اصلا. فلو اراد المأموم فيما بين الخطبتين ان يكلم من على يمينه وشماله بكلام مباح فلا بأس عليه بدل ان يشتغل المأموم بشيء من الكلام الذي لا داعي له يهتبل الوقت بالدعاء. فهذا جائز لانه يرجى ان تكون من سواء يعني ساعة الاستجابة وجائز لان الاصل جواز الدعاء في كل وقت الا بدليل والله اعلم