﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.600
يقول هل ورد في كتب الفقه جواز استخدام شحوم الخنزير لطلاء السفن ورد هذا عن بعض الفقهاء ورد هذا عن بعض الفقهاء لاجل الضرورة لاجل الظرورة وان كان الجمهور على منعه

2
00:00:19.050 --> 00:00:44.300
فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ استخدام الزيوت الميتة في طلاء السفن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حر واخبر ان هذا من صنع اليهود قال لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنه

3
00:00:45.200 --> 00:01:01.150
فنقول نعم هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يستخدم شحم الخنزير او شحم الميتة من غير ضرورة. من غير ظرورة وانما لكسب المادة الحديث محمول على هذا مثل هذا ايضا

4
00:01:01.350 --> 00:01:27.800
لو انسان عملوا له عملية قسطرة مثلا لم يجدوا مثلا مصران صالح لان يركبوا للقلب اه من الانعام لا من الخروف ولا من البقر لم يجدوا الا مصران الخنزير واضطروا لذلك فالصواب انه لا بأس به. وعليه فتوى مجمع الفقه الاسلامي من مجمع الفقه الاسلامي