يقول هل ورد في كتب الفقه جواز استخدام شحوم الخنزير لطلاء السفن ورد هذا عن بعض الفقهاء ورد هذا عن بعض الفقهاء لاجل الضرورة لاجل الظرورة وان كان الجمهور على منعه فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ استخدام الزيوت الميتة في طلاء السفن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حر واخبر ان هذا من صنع اليهود قال لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاذابوها ثم باعوها واكلوا ثمنه فنقول نعم هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يستخدم شحم الخنزير او شحم الميتة من غير ضرورة. من غير ظرورة وانما لكسب المادة الحديث محمول على هذا مثل هذا ايضا لو انسان عملوا له عملية قسطرة مثلا لم يجدوا مثلا مصران صالح لان يركبوا للقلب اه من الانعام لا من الخروف ولا من البقر لم يجدوا الا مصران الخنزير واضطروا لذلك فالصواب انه لا بأس به. وعليه فتوى مجمع الفقه الاسلامي من مجمع الفقه الاسلامي