السؤال الثاني في هذه الحلقة يقول صاحبنا الكريم لقد عقدت على زوجتي ولم تكن منتقبة ونصحها الطبيب لاسباب طبية انه لا ينبغي لها ان تلبس النقاب لكني اشترطت عليها قبل الزواج ان تنتقب وتنقبت عند عند العقد وتركت وراح كثيرة كانت عندها لكن للاسف تلبس نقابا كاشفا للجبهة اي لا يغطي الجبهة فناقشتها في هذا واصرت وهي وضحت لي انه كان يتعبها واظهر حبوبا على وجهها وللاسف كان كلامي معها مبكرا قبل ان اتدرج معها في البناء الايماني وهذه المشاكل لنا حلها اني اوهمتها من غير كذب اني ساتركها على راحتها طوال حياتنا في المستقبل كأنك كانت خائفة ان اضغط عليها بعد الزفاف ولكن قلت لها اذا ظهر قماش مريح لها ساعرضه عليها. وانا افكر في ان اطرح منتجا في السوق باسمي وانا مستوى مستواي المالي عادي جدا والحمد لله نقاب مغطي للجبهة حتى اشجعها وانا اخد بالرأي القائد بوجوب النقاب وهي تاخد بالرأي القائل باستحبابه. فهل اذا اكمل ودخلت بها تآخذ سيئات لاني ساصير المسئول عنها اسمع يرعاك الله اولا اشكو لك حرصك والتحريك بارك الله فيك لكنني اقول لك يا بني ان ستر الوجه او كشفه من مسائل الاجتهاد بين اهل العلم والاصل انه لا انكار في المسائل الاجتهادية القاعدة في المناكر التي تنكر ويحتسب على اصحابها كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد يعني كونه منكرا يكون مسألة قطعية متفق عليها وكشف الوجه ليس من المناكر القطمة لان سفر وجهي او كشفه من مسائل الاجتهاد بين اهل العلم ومسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف من ظهر له جحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له ريحان القول الاخر فلا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه فلا حرج عليك يا رعاك الله في ترك الانكار على زوجتك. اذا لم يناسبها النقاب او لم تقتنع بوجوبه لانه لا تثريب في هذه المسائل لا على المخالف ولا على من ترك الانكار عليه اسأل الله جل وعلا ان ان يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما بارك الله لك ما وبارك عليكما وجمع بينكما