﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:28.850
هل يأثم الشخص اذا عدل مع زوجته ولم يخبرها ويصح التعدد لغرض  اه الصدقة والعفة او مطلقة بحاجة للنفقة اخبار الزوجة الاولى الزواج بثانية من قبيل لكن ليس من الواجبات المحتومة

2
00:00:29.950 --> 00:00:54.650
ليس من شروط صحة الزواج بثانية ان يخبر الزوجة الاولى في هذا من لا يلدغ اذنه  من لا يلزم اذنه لا يلزم علمك لكن انفعنا فقد احسن  واكرم صحبتها  النية في هذا ان يثاب عليه ان شاء

3
00:00:57.300 --> 00:01:19.650
طبعا نعلم المناسب ان اضيف هنا انا للزوجة ان تشترط على زوجها من البداية ليتزوج عليها باخرى بالفعل كانت مخيرة من البقاء معهم او مفارقته للضرر الذي ترتب على الاخلال

4
00:01:19.900 --> 00:01:43.550
بعد احتفاظي بحقوق  لكن ينبغي ان يعلم ان الزواج باخرى ليس في ذاته ليس في ذاته اضرار بالاولى يوجب التطليق للضرر اذ لو كان ذلك لحرمته الشمس   قالت لا ضرر ولا

5
00:01:44.200 --> 00:02:05.400
لكنه اذا اضر بالاولى عدم العدل بينها وبين الثانية كان لها الحق طلب التطليق فان اوفى بما عاهد الله عليه واقام حكم الله في تعامله معها  صبرا على التعدد ولم تكن

6
00:02:05.500 --> 00:02:36.350
في هذه الحالة لها طلب ملاحظات ان التعدد خارج ديار الاسلام له حساسيته الخاصة لتجريم القوانين  وقصر فيه قرار لم يجمع فقهاء الشريعة  يقول قرار المجمع تعدل الزوجات ارث ديني قديم

7
00:02:38.000 --> 00:03:02.750
وهو حاجة انسانية بعض الحالات لاسيما في ظل زيادة عدد النساء تحريم المخادلة وسائر العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة وقد جعل الاسلام له سقفا وقيده بالقدرة والعدل وينبغي للمسلم

8
00:03:04.000 --> 00:03:34.550
تجنب مخالفة القوانين المحلية دفعا للضرر العام اما ما تذكره وعلى اصل المشروعية بهذه الاغراض او لغيرها لكن ربما مع هذه الاغراض الصدقة والعفة ان كنت صادقا في    ارجو ان يكون هذا من

9
00:03:34.600 --> 00:04:01.800
القربات   نفس لها مسالبها الخفية من هذا الباب  لا تقارن الاهواء الاراء اجتهد في تصفية النية ان كان هذا حقا وهو مشروع بهذا المقصود او بغيره