هل يأثم الشخص اذا عدل مع زوجته ولم يخبرها ويصح التعدد لغرض اه الصدقة والعفة او مطلقة بحاجة للنفقة اخبار الزوجة الاولى الزواج بثانية من قبيل لكن ليس من الواجبات المحتومة ليس من شروط صحة الزواج بثانية ان يخبر الزوجة الاولى في هذا من لا يلدغ اذنه من لا يلزم اذنه لا يلزم علمك لكن انفعنا فقد احسن واكرم صحبتها النية في هذا ان يثاب عليه ان شاء طبعا نعلم المناسب ان اضيف هنا انا للزوجة ان تشترط على زوجها من البداية ليتزوج عليها باخرى بالفعل كانت مخيرة من البقاء معهم او مفارقته للضرر الذي ترتب على الاخلال بعد احتفاظي بحقوق لكن ينبغي ان يعلم ان الزواج باخرى ليس في ذاته ليس في ذاته اضرار بالاولى يوجب التطليق للضرر اذ لو كان ذلك لحرمته الشمس قالت لا ضرر ولا لكنه اذا اضر بالاولى عدم العدل بينها وبين الثانية كان لها الحق طلب التطليق فان اوفى بما عاهد الله عليه واقام حكم الله في تعامله معها صبرا على التعدد ولم تكن في هذه الحالة لها طلب ملاحظات ان التعدد خارج ديار الاسلام له حساسيته الخاصة لتجريم القوانين وقصر فيه قرار لم يجمع فقهاء الشريعة يقول قرار المجمع تعدل الزوجات ارث ديني قديم وهو حاجة انسانية بعض الحالات لاسيما في ظل زيادة عدد النساء تحريم المخادلة وسائر العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة وقد جعل الاسلام له سقفا وقيده بالقدرة والعدل وينبغي للمسلم تجنب مخالفة القوانين المحلية دفعا للضرر العام اما ما تذكره وعلى اصل المشروعية بهذه الاغراض او لغيرها لكن ربما مع هذه الاغراض الصدقة والعفة ان كنت صادقا في ارجو ان يكون هذا من القربات نفس لها مسالبها الخفية من هذا الباب لا تقارن الاهواء الاراء اجتهد في تصفية النية ان كان هذا حقا وهو مشروع بهذا المقصود او بغيره