فضيلة الشيخ يقول السائل هل للناظر على الوقف ان يأخذ مما باعه من الوقف يعني السعي لنفسه من دون اذن الواقف. ليس ان له ان يأخذ الا باذن القاضي. يراجع القاضي واذا فرظ له شيئا فانه يأخذه. لابد من مراجعة القاضي. نعم