﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.750
اذا قام الامام عن التشهد الاول قائما ثم سبح به بعض المأمومين ورجع الجلوس فلو تابع الامام اما انتظر قائم في الركعة الثالثة اذا هذي المسألة فيها خلاف كثير هو اذا كان قيامه رجوعه بعد استتمام القيام

2
00:00:16.850 --> 00:00:34.150
من اهل العلم من قال وهو المذهب اذا رجع قبل القراءة هذا قد يتبين للمأموم اذا كانت الصلاة جهرية. رجع قبل ان يشرع مثلا او من فور ما قام رجع ما تعلم انه لم يمكنه القراءة

3
00:00:34.200 --> 00:00:58.000
تم رجع المذهب يقولون يرجع اه  يعني ويتابعهم. والقول الثاني وظاهر حديث المغيرة انه لا يرجع وهذا هو الاظهر. انه لا يرجع في هذه الحالة لو انه رجع بعد ذلك ومن باب اولى اذا رجع بعد القراءة وهذا لا يجوز له على الصحيح

4
00:00:58.450 --> 00:01:15.456
فلا تتابعه تبقى ثم هل لك ان تنفصل خلاف؟ والاظهر والله انك تبقى في حال قيام وتقرأ ما تيسر فاذا ادركت الامام ووافقته لا بأس ان تتم معه تحصين الجماعة لا بأس بذلك