هنا واحد لا علاقة لا له قضية اعطى مبلغا من المال لمهندس يزرع له ويستأجر ارضا والمهندس له اجر نظير مجهوده والزراعة خسرت نتيجة عوامل من اهمها اهمال هذا المهندس للاسف جاء وقت الحساب تحاكموا الى مجلس عرفي فقضى بينهم على وضع معين ان المهندس يتحمل ثلثي رأس المال يتحمل الثلث في الخسارة. ولم يوافق الرجل بداره واصر على استبدال المبلغ بالكامل عايزين الشرع ايه اولا هذه القضية ذات شؤون يحال الى جهة تحكيم محلية اسمع من جميع الاطراف تدقق في الوثائق والمستندات تفصل فيها بما يريها الله عز وجل. لا يتسنى الافتاء فيها عن بعد لكن كقواعد العامل في عقد المضاربة لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. يحال الامر الى خبراء اذا ثبت تفريطه او تعديه فهو يضمن بمقداية تفريطه او تعديه اما تضمين العامل رأس المال في كل الاحوال فرص ام لم يفرط. تعدى ام لم يتعدى هذا ليس من دين الله عز وجل العامل في المضاربة يضمن بقدر تفريطه او تعديه ايه الفرق بين التفويض والتعدي؟ التفريط ما عملش حاجة كان لازم يعملها. والتعدي عمل حاجة كان لازم ما يعملهاش مناطق تضمين العامل التفويض او التعدي يحال الامر لا جهة خبراء تنظر في الامر وتدققه وتقضي فيه بما يريه الله الله عز وجل