يقول السائل هل يتم اخراج زكاة الذهب والمال مع بعض؟ وذلك اذا كان الذهب لم يبلغ النصاب ولكن المال بلغ النصاب فبعد مرور سنة هل يتم اضافة قيمة الذهب الذي لم يبلغ النصاب الى المال؟ صورة هذه المسألة لو ان رجلا عنده خمسين جرام من الذهب. تعلمون ان خمسين جرام من الذهب اقل من النصاب النصاب خمسة خمسة وثمانين جراما. النصاب نصاب الذهب ما يقارب خمسة جراما من الذهب هو عنده خمسين جرام ثم عنده من المال في البيت مدخر مع الذهب مع هذا الذهب خمس مئة دينار فاذا جمعنا الخمس مئة دينار مع الخمسين جرام يبلغ النصاب. وهو خمسة وثمانين. فهل يجمع لا يجمع الصحيح من اقوال اهل العلم وعليه عامة الفقهاء العصر عليه عامة فقهاء العصر ان المال اليوم الاموال الورقية هي قائمة مقام الذهب فكأنها ذهب فما هو جنس واحد فيضم بعض الى بعض كما لو كان عندك دنانير وريالات ودولارات ها وربيات وجنيهات تضم بعضها الى بعض النصاب