﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل تجب الزكاة في غير بهيمة الانعام كالغزال والدجاج ونحوها الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.650
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل عدم الزكاة في المال الا فيما خصه النص بوجوب الزكاة فيه فلا يجوز لنا ان نوجب زكاة في مال معين الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرع

3
00:00:40.350 --> 00:01:11.900
وقد دلت الادلة على وجوب الزكاة في اربعة اصناف من المال بهيمة الانعام واذا اطلق العلماء والادلة بهيمة الانعام فيقصدون بها الابل والبقر والغنم خاصة وكذلك تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة. وكذلك تجب الزكاة في الخارج من الارض. وكذلك تجب

4
00:01:11.900 --> 00:01:33.300
والزكاة في عروض التجارة فهذه الاموال الاربعة هي الاموال الزكوية التي دلت الادلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها  ويبقى ما عداها من جملة الاصناف المالية التي تدخل تحت ملكية الانسان. خارج نطاق هذه الاموال

5
00:01:33.300 --> 00:01:53.300
الاربعة لا تجب فيها الزكاة. ومن ادعى وجوب الزكاة في نوع من انواع المال فهو مطالب بالدليل الدال على هذا اجابة لان الاجابة حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة

6
00:01:53.300 --> 00:02:16.350
صحيحة الصريحة وبناء على هذا التأصيل والتقريب. فانه لا زكاة في غير بهيمة الانعام. لا في الغزلان ولا في الدجاج ولا في الفيلة ولا في اي نوع من انواع الحيوانات رباه الانسان الا اذا كان

7
00:02:16.350 --> 00:02:36.350
مقصود اتخاذه الاتجار به. فاذا فاذا اتخذ مجموعة من الغزلان للتجارة فيها بيعا وشراء فانها حينئذ تجب فيها زكاة عروض التجارة. فان المتقرر عند العلماء ان كل مال اعد للتجارة

8
00:02:36.350 --> 00:02:56.350
فان الزكاة فيه واجبة بغض النظر عن نوع هذا المال. فاذا كان فاذا كانت الغزلان معدة للتجارة ففيها ربع العشر تقوم في تقوم قيمتها في اخر في اخر الحول ثم يخرج الانسان

9
00:02:56.350 --> 00:03:26.350
كانوا ربعا عسر هذه القيمة. واذا كان الدجاج معدا للتجارة فكذلك. واما اذا كانت متخذة للدر والنسل. بمعنى انه يتخذها للقنية للاستمتاع بامتلاكها. والنظر في جمالها او للاكل منها او او لاهدائها وتوزيعها مثلا على على على الجمعيات الخيرية. او لادخارها لشيء معين

10
00:03:26.350 --> 00:03:56.350
ولكن لا يقصد بهذه الغزلان ولا بالدجاج ولا بغيرها. التجارة فانه ولا زكاة فيها، لانها تعتبر حينئذ من اموال القنية. من اموال القنية. والمتقرر في قواعد كتاب الزكاة انه لا زكاة في مال قنية. لما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:56.350 --> 00:04:26.350
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فاموال القنية كالعبيد والفرس والسيارات والثياب التي التي يقتنيها الانسان. لا ليتجر بها وانما اموال قنية فهذه لا زكاة فيها والخلاصة ان الغزلان اذا اتخذت من باب القنية لا من باب التجارة لا زكاة فيها. وكذلك الدجاج اذا اتخذ من باب القنية

12
00:04:26.350 --> 00:04:34.650
ابتلاء من باب الاتجار فيها فانه لا زكاة فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلم