الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل تجب الزكاة في غير بهيمة الانعام كالغزال والدجاج ونحوها الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل عدم الزكاة في المال الا فيما خصه النص بوجوب الزكاة فيه فلا يجوز لنا ان نوجب زكاة في مال معين الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرع وقد دلت الادلة على وجوب الزكاة في اربعة اصناف من المال بهيمة الانعام واذا اطلق العلماء والادلة بهيمة الانعام فيقصدون بها الابل والبقر والغنم خاصة وكذلك تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة. وكذلك تجب الزكاة في الخارج من الارض. وكذلك تجب والزكاة في عروض التجارة فهذه الاموال الاربعة هي الاموال الزكوية التي دلت الادلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها ويبقى ما عداها من جملة الاصناف المالية التي تدخل تحت ملكية الانسان. خارج نطاق هذه الاموال الاربعة لا تجب فيها الزكاة. ومن ادعى وجوب الزكاة في نوع من انواع المال فهو مطالب بالدليل الدال على هذا اجابة لان الاجابة حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة صحيحة الصريحة وبناء على هذا التأصيل والتقريب. فانه لا زكاة في غير بهيمة الانعام. لا في الغزلان ولا في الدجاج ولا في الفيلة ولا في اي نوع من انواع الحيوانات رباه الانسان الا اذا كان مقصود اتخاذه الاتجار به. فاذا فاذا اتخذ مجموعة من الغزلان للتجارة فيها بيعا وشراء فانها حينئذ تجب فيها زكاة عروض التجارة. فان المتقرر عند العلماء ان كل مال اعد للتجارة فان الزكاة فيه واجبة بغض النظر عن نوع هذا المال. فاذا كان فاذا كانت الغزلان معدة للتجارة ففيها ربع العشر تقوم في تقوم قيمتها في اخر في اخر الحول ثم يخرج الانسان كانوا ربعا عسر هذه القيمة. واذا كان الدجاج معدا للتجارة فكذلك. واما اذا كانت متخذة للدر والنسل. بمعنى انه يتخذها للقنية للاستمتاع بامتلاكها. والنظر في جمالها او للاكل منها او او لاهدائها وتوزيعها مثلا على على على الجمعيات الخيرية. او لادخارها لشيء معين ولكن لا يقصد بهذه الغزلان ولا بالدجاج ولا بغيرها. التجارة فانه ولا زكاة فيها، لانها تعتبر حينئذ من اموال القنية. من اموال القنية. والمتقرر في قواعد كتاب الزكاة انه لا زكاة في مال قنية. لما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فاموال القنية كالعبيد والفرس والسيارات والثياب التي التي يقتنيها الانسان. لا ليتجر بها وانما اموال قنية فهذه لا زكاة فيها والخلاصة ان الغزلان اذا اتخذت من باب القنية لا من باب التجارة لا زكاة فيها. وكذلك الدجاج اذا اتخذ من باب القنية ابتلاء من باب الاتجار فيها فانه لا زكاة فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلم