﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.500
عندي زوجتان فهل يجوز لي في حال حصل لاحداهما العذر الشرعي ان ابيت عند الثانية ايام عذر الاولى ام يجب العدل حتى في هذه الايام اخبرك النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:16.700 --> 00:00:38.850
كان يبيت عند زوجاته اذا اصابها العذر وتقول الواحدة منهن كان يأمرها في حال عذرها ان تتزر بازار ويستمتع منها بما سوى ذلك في حال حيضها بالظم والتقبيل وغير ذلك

3
00:00:39.050 --> 00:01:02.400
ما يرى انه لا يتم جماع فلها يومها ولو كانت في حال حيض وليلتها ولا يلزم ان يكون لنا الممنوع او الواجب الجماع فقط الجماع حرام في حال الحيض والمبيت حق للزوجة

4
00:01:03.650 --> 00:01:21.450
يضاجعها وتذكر عائشة ان هذا النار حارة سلت من فراشها فامرها تتزن وان تبقى وترجع الى حالها وام سلمة روت ذلك وغيرهم رضي الله عنهم ومن رحمة الله بهذه الامة

5
00:01:22.450 --> 00:01:45.550
ان هيأ لنبيها صلى الله عليه وسلم زوجات لم تكن زوجة زوجتان بل كنا عددا كنا تسعا ونقلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام التي لا يطلع عليها مع الرجل الا امرأته

6
00:01:46.900 --> 00:02:08.836
ولا يطلع على امر المرأة في تلك الحال الا الزوج فنقلت للمسلمين ما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في حال حيضهن فعليك ان ايها السائل ان تلتزم بالعدل في حال الحيض والطهر والله اعلم