﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:31.650
واما قوله وبالاسلام بمعنى ان الكافر الاصلي اذا او المرتد اذا اسلم فيجب عليهما الاغتسال وهذه مسألة خلافية والقول الصحيح عندي والله اعلم هو وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم. سواء اكان كفره كفرا اصليا او كفر ردة

2
00:00:32.000 --> 00:00:51.200
فان قلت وما دليلك على هذا؟ فاقول عندي دليلان صحيحان. الدليل الاول عند الامام الترمذي باسناد حسن من حديث قيس بن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما اسلم اغتسل بماء وسدر

3
00:00:51.250 --> 00:01:09.600
فان قلت والسدر ليس بواجب فنقول ان عدم وجوب السدر لا يدل على عدم وجوب الماء لان هذه دلالة اقتران. وهي اضعف الدلالات عند اصوليين كقول الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالايتاء واجب والاكل

4
00:01:09.850 --> 00:01:32.850
مباح فإذا اقتران الشيء المباح بالواجب لا يدل على اباحة الواجب ولا على وجوب المباح فإذا الماء هو الواجب والسدر ليس بواجب انتم معي بهذا؟ وفي رواية عبد الرزاق من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في قصة ثمامة ابن

5
00:01:32.850 --> 00:01:52.850
قال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل مع ان الامر ليس في رواية الصحيحين واصل الحديث في الصحيحين وانما في الصحيحين قال فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فنطق الشهادتين. فذكر الامر انما هو في رواية عبد الرزاق

6
00:01:52.850 --> 00:02:12.850
ليس في رواية الصحيحين فهي زيادة ثقة. ولكنها زيادة صحيحة. والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة الم تخالف رواية الثقات فهل زيادة الامر تخالف رواية الفعل؟ الجواب لا. لان هذا الفعل المذكور في الصحيحين انما كان بعد الامر المذكور في رواية عبدالرزاق فلا

7
00:02:12.850 --> 00:02:33.550
فقوله امر فان قلت لقد اسلم الجمع الغفير. انتبه شوي انتبه ما يقول. لقد اسلم الجمع الغفير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انه كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال لاشتهر وانتشر فنقول اذا انت حنفي لا تقبل. خبر واحد. خبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى

8
00:02:35.100 --> 00:02:55.100
انت حنفي علمنا اي حنبلي طيب حنبلي او مالكي او شافعي اذا يقبلون اخبار الاحاد ما لنا شأن في القضية لا شأن لنا في عين القضية. المهم صح ولو بعض السند عفوا صح ولو بعض الاحاديث الاحادية فاذا صحت فاذا يجب علينا ان نقول بمقتضاها فاذا

9
00:02:55.100 --> 00:03:00.698
لا حق لك ان ترد دلالة هذين الحديثين لمجرد انها في مسألة تعم بها البلوى